سواء تعين عليه أحدهما أولا. وقيل : إنه للمتعين منهما [١] ،
______________________________________________________
مكة فيأتي بأعمالها بنية المردد بين الحج والعمرة. وإذا تردد بين العمرة المفردة وعمرة التمتع ، يتم أعمال العمرة بقصد ما نواه ، وأحل واقتصر. لأصالة البراءة من وجوب الحج بعدها. واحتياط ـ بناء على لزوم الاحتياط ـ لأن الحج طرف للعلم الإجمالي ، فيحج برجاء المطلوبية.
وبالجملة : لا مقتضي لبطلان الإحرام بعد وقوعه على الوجه الصحيح وإمكان إتمام أعماله إما رجاءً أو علماً. نعم لا يجزي ذلك عقلا ، ولا تفرغ به الذمة ـ وان تمكن من إتمامه ـ لتردده فيما نواه. فيجوز له رفع اليد عنه إذا لم يكن محذور في ذلك ، كما لو دخل في صلاة ثمَّ تردد أنه نواها ظهراً أو عصراً ، فإنه إذا أتمها بقصد ما نواه لم تجزئ عما في الذمة لا عن الظهر ولا عن العصر. وهذا المقدار لا يستوجب البطلان ، وانما يستوجب جواز رفع اليد عنه. لكن في مثل الإحرام ـ الذي لا يتحلل عنه إلا بمحلل خاص ـ لا مجال للبناء على التحلل منه بمجرد ذلك ، إلا إذا ثبت عموم قاعدة : جواز رفع اليد عن العمل إذا لم يكن له دخل في الامتثال ولا في اليقين به ، حتى في مثل المقام. لكنه يشكل ، وإن كان الظاهر ثبوت ذلك هنا أيضاً عندهم. نعم إذا كان لا يصح منه إلا أحدهما ، فإذا تردد فيما نوى جاز له رفع اليد بالمرة ـ بناء على عدم جريان أصالة الصحة في المقام ـ ومقتضى الأصل العملي البطلان.
[١] قال في الشرائع : « ولو نسي بما ذا أحرم ، كان مخيراً بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ». وفي القواعد : « ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما ». ونحوهما ما في غيرهما. وفي الجواهر : نسبته إلى الفاضل والشهيدين وغيرهم. وفي كشف اللثام : تعليله بأن له الإحرام بأيهما شاء