بصرفه الى المتين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين ، وصح منه كل منهما ، كما في أشهر الحج [١]. لا وجه له. كالقول : بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم
______________________________________________________
للحج وللعمرة معاً ـ فقد نوى ما لم يشرع ، فلا يصح. ولا فرق بين أن يكون بحيث يصح منه الإحرام للحج ويصح منه الإحرام للعمرة ـ كما إذا كان في أشهر الحج ـ وبين أن لا يصح منه الإحرام للحج وإن كان يصح منه الإحرام للعمرة ـ كما إذا لم يكن في أشهر الحج ـ لاطراد المانع في الصورتين ، وهو نية غير المشروع عن غير أمر الشارع. فما ذكره في القواعد هو الموافق للقواعد.
[١] هذا منسوب إلى الشيخ وجماعة. وقواه في كشف اللثام ، لما سبق منه ، من أن الإحرام حقيقة واحدة ، فإذا وقع على وجه العبادة صح وترتب عليه أثره. وفيه : أنه لو سلم ، فذلك إذا كان قد وقع على وجه العبادة ، ونيته للحج والعمرة مانعة عن ذلك ، إذ الإحرام الذي يترتب عليه الغايتان ليس بمشروع له ، فلا مجال للتقرب به. نعم إذا كان قصد الغايتين ـ على نحو تعدد المطلوب ـ فلا بأس. لكنه خلاف المفروض.
وكذا إذا كان قصدهما لا باعتبار وقوعهما فيه بل باعتبار آخر ، مثل : أن يكون العمرة واقعة فيه والحج يترتب عليه في الجملة ـ ولو لتوقفه عليه ـ وإن كان يقع في إحرام آخر ، فان نيتهما معاً ـ بهذا المعنى ـ لا بأس بها. وعلى ذلك تحمل النصوص المتضمنة لنية الحج والعمرة في إحرام العمرة. ففي صحيح يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد الله (ع) ، فقلت : كيف ترى لي أن أهلّ؟ فقال : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئاً. فقلت له : كيف تصنع أنت؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك