ـ كالعدول الى التمتع ـ تعبداً من الشارع. لخبر أبي بصير [١] عن أحدهما : « في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها مفردة [٢] أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع) : نعم ، إنما خالف إلى الأفضل ». والأقوى ما ذكرناه. والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين [٣]
______________________________________________________
[١] رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير. وفي الوسائل : « يعني : المرادي ». ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي بصير (١). وعلى ما ذكره في الوسائل يكون الخبر في أعلى مراتب الصحة.
[٢] في الوسائل : « يحج بها عنه حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل ». وفي رواية الصدوق : « إنما خالفه إلى الفضل والخير ».
[٣] هذا التنزيل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحاً لا يحتاج إلى سؤال. فإن قلت : قوله (ع) : « إنما خالف .. » ظاهر في تعليل الحكم بالجواز ، ومقتضى حمل التعليل على مقتضى الارتكازيات العرفية : أن يكون المراد أن التمتع أفضل ، فيكون أرضى للمستأجر ، إذ لو لم يكن للمستأجر رضاً به لم يكن التعليل ارتكازياً بل تعبدياً.
قلت : بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال ، أن الوجه الارتكازي الذي لوحظ في التعليل : أن التمتع لما كان أفضل من غيره كان العدول اليه إحساناً للمستأجر وإن لم يرض به. والأولى الجمع
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.