______________________________________________________
أنهما قالا : « القارن يحصر ، وقد قال واشترط : فحلني حيث حبستني. قال : يبعث بهديه. قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » (١). اللهم إلا أن يكون مورده واقعة أخرى غير مورد صحيح معاوية ، للاختلاف الواقع بين مضمونيهما ، كما هو ظاهر. فالعمدة الإشكال الأول.
مضافا إلى أن ظاهره أنه (ع) نحر البدنة في مكانه ـ وهي سقيا بني غفار ـ لا أنه أرسله إلى مكة وانتظر وصول الهدي إلى مكة ، وبينه وبينها مسافة أربعة أيام أو أكثر ، فإنه أحد المنازل بين المدينة إلى مكة ، فمنه إلى الأبواء ، ومنه إلى الجحفة ، ومنه إلى قديد ، ومنه إلى عسفان ، ومنه إلى بطن مر ، ومنه إلى مكة. فإن ذلك بعيد جداً عن سوق الرواية ، لو لم يكن مقطوعاً بخلافه ، كما اعترف في الجواهر. فلو كانت الرواية فيما نحن فيه تعين البناء على تعجيل الإحلال بتعجيل نحر الهدي والإحلال بعده ، لا التعجيل بالمعنى الذي ذكروه ، فإنه خلاف ظاهر الرواية جداً. لكن عرفت الإشكال في كون الرواية فيما نحن فيه. وعليه لا مانع من الأخذ بظاهر الصحيحين السابقين في سقوط الهدي ، لسكوتهما عنه (٢). بل ظهور الشرط في ذلك ، فان مضمونه فسخ الإحرام وجعله كأن لم يكن ، فلا يكون مقتض للهدي كي يجب.
ومنه يشكل ما في الجواهر ، من أنه قد يقال : بأن المراد بالشرط
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الإحصار والصد حديث : ١.
(٢) المراد بالصحيحين : هما صحيح ذريح المحاربي ، وصحيح محمد بن أبي نصر ، المتقدمين قريباً لاحظ الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإحرام حديث : ٣ ، باب : ١ من أبواب الإحصار والصد حديث : ٤.