وقيل : سقوط الحج من قابل [١].
______________________________________________________
التحلل من إحرامه بمحلله الشرعي ، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى الهدي ولا غيره. انتهى. كيف وهو خلاف ظاهر الشرط؟وخلاف قوله (ع) : « إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه »؟ (١) وحمله على التعجيل بالمعنى المذكور بعيد جداً.
وإن شئت قلت : ظاهر الآية الشريفة ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... ) (٢) انحصار المحلل بالهدي ووجوب الانتظار ، فان كانت فائدة الشرط التعجيل كان التصرف في إطلاقها من حيث وجوب الانتظار ، وان كانت فائدة الشرط التحلل كان التصرف في إطلاقها من حيث لزوم الهدي. والتصرف الأول ليس أولى من الثاني ، فيسقط الإطلاق من الجهتين ، ومقتضى أصل البراءة عدم وجوب الهدي.
[١] حكي ذلك عن الشيخ (ره) في التهذيب. واستدل عليه بصحيح ضريس بن أعين قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال (ع) : يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه ، وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه. فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل » (٣). وأشكل عليه : بأن الحج الفائت إن كان واجباً لم يسقط فرضه في العام القابل بمجرد الاشتراط. وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده
__________________
(١) هذا بعض ما جاء في صحيح ذريح المحاربي ، المتقدم ذكره قريباً.
(٢) البقرة : ١٩٦
(٣) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : ٢.