وقيل : إن فائدته إدراك الثواب [١] ، فهو مستحب تعبدي وهذا هو الأظهر. ويدل عليه قوله (ع) في بعض الأخبار [٢] :
______________________________________________________
فيه ، كما اعترف به في محكي المنتهى ». وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً. وعليه فالصحيح غير معمول به ، ولا معول عليه. على أن مورده خاص بالمتمتع الذي لم يدرك الموقفين فلا وجه للتعدي منه الى ما نحن فيه.
[١] نسبه في المدارك إلى الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته : قال في المسالك ـ بعد ذكر الأقوال في فائدة الشرط ـ : « وكل واحد من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط. أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق ، إذ لو كان قد ساق هدياً لم يسقط. وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصور دون المصدود ـ فإنه يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا ، كما تقدم في كلامه. وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل ، والعارض لا مدخل له في شيء من الأحكام. واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه ـ تعبداً ، أو ادعاءً ـ مأموراً به يترتب على فعله الثواب ». وفي الجواهر : « ربما كان ذلك ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب ».
[٢] يشير بذلك الى مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « هو حل إذا حبسه ، اشترط أو لم يشترط » (١) ، وخبر حمزة بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني. قال (ع) : هو حل حيث حبسه ، قال أو لم يقل » (٢). ورواه الصدوق بإسناده عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الإحرام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الإحرام حديث : ٢.