______________________________________________________
وفي خبر زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : متى ألبي بالحج؟ فقال : إذا خرجت إلى منى .. ثمَّ قال : إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج » (١). وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء ، عند أول ميل. فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية » (٢) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال : « قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال : أي ذلك شاء صنع » (٣). ونحوها غيرها. وهي ـ كما ترى ـ تختلف مضامينها من حيث المنع من الإحرام في مسجد الشجرة ـ كما في صحيح معاوية بن وهب ـ أو المنع من التلبية فيه ـ كما في خبر ابن جعفر ـ أو الأمر بتأخير التلبية عن الميقات ـ كما في أكثرها ـ أو التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي ، فيجهر من المسجد ، والراكب فيجهر في البيداء ـ كما في صحيح عمر بن يزيد ـ أو التخيير بين المبادرة إلى التلبية في دبر الصلاة وتأخيرها إلى أن ينهض به بعيره ، كما في مصحح إسحاق. ونحوه صحيح هشام بن الحكم ، فيمن أحرم من غمرة.
أقول : أما ما دل على تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة فلا مجال للأخذ به. ضرورة وجوب الإحرام من الميقات ، وأنه موضع الإحرام لا موضع التهيؤ للإحرام. مع أنه لم يعرف قائل به. ومعارض بالنصوص
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الإحرام حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الإحرام حديث : ٤.