______________________________________________________
الباقية ، الظاهرة في وقوع الإحرام في الميقات. فما في الحدائق من الميل اليه ، وما في كشف اللثام من احتماله تأخير نية الإحرام إلى البيداء ، ضعيف.
وأما ما تضمن الأمر بتأخير التلبية ، فيعارضه في الماشي صحيح عمر ابن يزيد المتقدم في استحباب الإكثار منها (١) ، ومطلقاً مصحح إسحاق ابن عمار (٢) ، وخبر عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم ، إنما لبى رسول الله (ص) في البيداء ، لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية » (٣). وعليه فلا ينبغي التأمل في جوازها في الميقات. نعم يبقى الإشكال في جواز تأخيرها ـ بناء على أنها شرط في صحة الإحرام ـ فتأخيرها تأخير للإحرام عن الميقات ، مع أنه لا يجوز تأخيره عن الميقات. ولأجل ذلك يشكل التفصيل بين الراكب فيؤخر التلبية والماشي فيبادر إليها ـ كما عن الشيخ لصحيح عمر بن يزيد ، ويكون شاهد جمع بين النصوص ـ فان المحذور المذكور لا يفرق فيه بينهما ويلزم الوقوع في المحذور في الراكب. مضافاً إلى أن الصحيح ظاهر في التفصيل بالإجهار بالتلبية ، لا في أصل التلبية ، وأن روايات التأخير قد نص بعضها على عدم الفرق بين الماشي والراكب.
وحينئذ يكون التخلص عن المحذور المذكور دائراً بين أمور : الأول : حمل روايات التأخير على تأخير الجهر ، إما مطلقاً ـ كما عن الصدوق في الفقيه والهداية ، وابن إدريس ، والمنتهى والتذكرة ، واختاره في المتن ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
(٢) تقدم ذلك قريباً. فلاحظ.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الإحرام حديث : ٢.