بعد للتجرد عما يجب على المحرم اجتنابه [١] ، يتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر. والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام [٢] ،
______________________________________________________
[١] لما سيأتي.
[٢] حكي ذلك عن ظاهر الأصحاب. قال في الدروس : « وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد؟؟نظر. وظاهر الأصحاب انعقاده ، حيث قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته ، كما هو مروي ». وفي كشف اللثام : « قلت : كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فان الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلهم لم يوجبوه أولاً لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد ».
أقول : الكلام تارة : في عدم اشتراط صحة الإحرام بلبس الثوبين ، وأخرى : في عدم اشتراطه بالتجرد عن لبس المخيط. وما ذكره الأصحاب إنما يرتبط بالثاني. فإن كان غرض الدروس الاستدلال به على الأول فهو كما ترى. وإن كان غرضه الاستدلال به على الثاني فهو في محله ، إذ لو كان التجرد من لبس المخيط شرطاً في صحة الإحرام لكان اللازم تجديد النية والتلبية ، وظاهر الأصحاب عدم الاحتياج إلى ذلك كظاهر النص. ففي صحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أحرم وعليه قميصه. فقال : ينزعه ولا يشقه. وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » (١) ، وخبر عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) : « فيمن لبس قميصاً. فقال (ع) له : متى
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢.