|
الاخبار على ضمان النائب للحج |
|
|
لا يجوز له التقديم ولا التأخير ، وحكم ما لو خالف |
١٩ |
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، وحكم تبرعه |
|
٤٩ |
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة |
١٩ |
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده |
|
٥٤ |
إذا صد الأجير أو أحصر |
٢٤ |
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة |
|
٥٦ |
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله |
٢٨ |
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج |
|
٥٦ |
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل |
٣١ |
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه |
|
٥٧ |
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد |
٣٣ |
الاستحقاق من جهة الغرور |
|
٥٨ |
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟ |
٣٤ |
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه ، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر |
|
٦٦ |
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل ، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون |
٣٧ |
العدول من المفضول إلى الأفضل |
|
|
|
٣٩ |
لا يجب تعيين الطريق ، لكن لو عين تعين ، مع الكلام في صحيحة حريز |
|
|
|
٤٢ |
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين |
|
|
|
٤٣ |
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة |
|
|
|
٤٧ |
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة |
|
|
|