|
مكة ، والاخران فرض الحاضر |
|
١٨٤ |
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا |
١٤٩ |
حد البعد الموجب للتمتع |
|
١٨٤ |
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه |
١٥٨ |
من كان منزله على نفس الحد |
|
|
[ فصل في صورة حج التمتع ] |
١٥٩ |
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه |
|
١٨٥ |
صور إجمالية لحج التمتع |
١٦١ |
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا ، والأفضل اختيار التمتع |
|
١٨٨ |
يشترط في حج التمتع أمور : ( أحدها ) : النية ، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة |
١٦٣ |
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه |
|
١٩٠ |
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها ، مع الكلام في نصوص ذلك |
١٦٤ |
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها |
|
١٩٥ |
( الثاني ) : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة |
١٦٨ |
حكم الآفاقي المقيم بمكة |
|
١٩٨ |
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟ |
١٧٤ |
حكم الافاقي المتوطن في مكة |
|
|
|
١٧٥ |
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟ |
|
|
|
١٧٧ |
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة |
|
|
|
١٧٨ |
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ |
|
|
|