|
التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام |
|
|
التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها |
٣٦٦ |
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار |
|
٣٩١ |
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك |
٣٦٦ |
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا |
|
٣٩٥ |
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية ، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها. |
٣٦٧ |
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة |
|
٣٩٩ |
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟ |
٣٧٠ |
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل |
|
٤٠٢ |
كيفية الاشعار والتقليد. |
٣٧٢ |
من نوى إحراما كاحرام فلان |
|
٤٠٣ |
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام |
٣٧٤ |
لو نوى غير ما وجب عليه بطل |
|
٤٠٥ |
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد |
٣٧٥ |
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى |
|
٤٠٦ |
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟ |
٣٧٥ |
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره |
|
٤٠٧ |
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات |
٣٧٥ |
يستحب التلفظ بالنية ، وكيفية التلفظ |
|
٤٠٨ |
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون |
٣٧٨ |
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور |
|
|
|
٣٨٦ |
لا يكفي نية الاشتراط ، بل يعتبر فيه التلفظ |
|
|
|
٣٨٦ |
( الثاني ) : من واجبات الاحرام : |
|
|
|