وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك. لكنه مشكل ، فان العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد اليه ، إلا مع إجازة الورثة. هذا مع أن الشبهة مصداقية ، والتمسك بالعمومات فيها محل إشكال. وأما الخبر المشار اليه ـ وهو قوله (ع) : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جائز » ـ (١) فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره [١]. ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده [٢]. نعم يمكن
______________________________________________________
على عدم لزوم الوصية بما زاد على الثلث ، فمع الشك في الشبهة المصداقية يرجع الى أصالة البراءة ، لا إلى عموم وجوب العمل بالوصية.
[١] ومعارض بغيره من الروايات ، مما هو أصح سنداً ، وأكثر عدداً وأوضح دلالة. بل هو عمار نفسه روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، فان قال : بعدي فليس له إلا الثلث » (٢). وفي رواية الصدوق : « فان تعدى فليس له إلا الثلث » (٣) ، يعني : فإن تعدى عن زمان حياته. ولعل الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة ـ التي استدل بها للصدوق ـ هو حمل السابقة على ما إذا تصرف فيه منجزاً وأوصى بذلك ، بأن باعه محاباة أو وهبه وأوصى بذلك ، بأن اعترف أنه باع أو وهب.
[٢] ذكره في الرياض ، وحكاه عن صريح المقنع. لكنه بعيد جداً.
__________________
(١) المقصود هو خبر عمار المتقدم في صدر التعليقة.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الوصايا حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الوصايا ملحق حديث : ١٢.