أن يقال ـ في مثل هذه الأزمنة ، بالنسبة الى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة ـ : الظاهر من قول الموصي : « حجوا عني » هو حجة الإسلام الواجبة ، لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة ، فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف [١]. كما أنه إذا قال : « أدوا كذا مقداراً خمساً أو زكاة » ينصرف الى الواجب عليه.
فتحصل : أن ـ في صورة الشك في كون الموصى به واجباً حتى يخرج من أصل التركة ، أو لا حتى يكون من الثلث ـ مقتضى الأصل الخروج من الثلث. لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباً ، وهو غير معلوم ، بل الأصل عدمه. إلا إذا كان هناك انصراف ، كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها. نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب ـ كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً ولم يعلم أنه أتى به أولا ـ فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل. ودعوى : أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكه ، لا شك الوصي أو الوارث ، ولا يعلم أنه كان شاكاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين. مدفوعة : بمنع
______________________________________________________
[١] يعني : يكون الظهور المذكور راجعاً إلى إخباره بالوجوب ، فيكون إخباره به حجة ، فيكون العمل باخباره لا بوصيته. وبذلك افترق هذا الفرض عن الفرض السابق ، فإنه من حيث كونه وصية لا فرق بينهما