من أنه يحج عنه ما دام له مال ـ كما في خبرين ـ [١] أو ما بقي
______________________________________________________
وصرف الطبيعة يصدق على الواحد كما يصدق على الكثير ، ولذا ذكروا أن الأمر لا يقتضي التكرار كما لا يقتضي المرة. وحينئذ فإن أخرج من الأصل اقتصر على الواحد ، لمنافاة الأكثر لحق الوارث ، ولا يجوز إلا بإذنه. وإن أخرج من الثلث جاز الواحد ، كما جاز المتعدد في سنة واحدة أما في سنتين فالظاهر عدم مشروعية التعدد ، لأن صرف الوجود لا يتكرر انطباقه ، فاذا كان منطبقاً على الأول امتنع أن ينطبق على الثاني ، فالحج في السنة الثانية لا يكون مما أوصى به ، فلا يكون مأذوناً فيه. أما إذا لم يكن لكلام الموصي إطلاق وتردد الموصى به بين الواحد والمتعدد اقتصر على الواحد ، للشك في الوصية بما زاد على الواحد ، والأصل عدمها.
[١] أحدهما : خبر محمد بن الحسن الأشعري : « قلت لأبي الحسن (ع) : جعلت فداك. إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك عنه فلم أجد عندهم جواباً ، وقد اضطررت إلى مسألتك. وإن سعد بن سعد أوصى إلي ، فأوصى في وصيته حجوا عني مبهماً ولم يفسر ، فكيف أصنع؟ قال (ع) : يأتي جوابي في كتابك. فكتب لي : يحج عنه ما دام له مال يحمله » (١). وثانيهما : خبر محمد بن الحسين قال لأبي جعفر (ع) : « جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات. فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهماً ولم يسمّ شيئاً ، ولا ندري كيف ذلك. قال : يحج عنه ما دام له مال » (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب النيابة في الحج ملحق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.