بعض أجزائها ولو كانت ارتباطية ـ [١] بل لأن الظاهر من حال الموصي ـ في أمثال المقام ـ إرادة عمل ينفعه ، وإنما عين عملاً خاصاً لكونه أنفع في نظره من غيره ، فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب وإن لم يكن متذكراً لذلك حين الوصية. نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع الى الورثة. ولا فرق في الصورتين بين كون التعذر طارئاً أو من الأول. ويؤيد ما ذكرنا : ما ورد من الأخبار في نظائر المقام [٢].
______________________________________________________
[١] قد عرفت عمومها لها ، وللمقيدات عند تعذر قيدها ، وللأجناس عند تعذر فصلها. لكن لا بنحو الكلية في الجميع ، بل يختلف باختلاف المناسبات الارتكازية العرفية.
[٢] كصحيحي إبراهيم بن مهزيار المتقدمين في المسألة السادسة ، وخبر محمد بن الريان قال. « كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن إنسان أوصى بوصية ، فلم يحفظ الوصي إلا باباً واحداً ، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (ع) : الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر » (١). وما ورد ـ فيمن أوصى أن تشترى رقبة بثمن معين وتعتق ، فوجدت بأقل من ذلك الثمن ـ : من أنه تشترى بالأقل ، وتعتق ، ويدفع إليها الباقي (٢). وقد يستدل بما ورد ـ فيمن أوصى للكعبة ، أو نذر لها ، أو جعل لها هدياً ـ : من أنه يباع ويصرف على الحجاج المنقطعين (٣). لكنه غير ما نحن فيه ، لأن
__________________
(١) الوسائل باب : ٦١ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٧ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.