______________________________________________________
قال : « قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها. فقال (ع) : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها. فقال (ع) : ضمنت. إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة ، فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن » ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة فقلت : جعلت فداك ، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، فقال (ع) : دع ذا عنك ، حاجتك ، قلت : رجل مات فأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها. فقال : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها فقال (ع) : ضمنت. إلا أن لا يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن » (١).
ودلالة الرواية على التنازل من الحج البلدي إلى الميقاتي واضحة. وكذا دلالتها على التنازل من النائب إلى غيره ، وهو غير ما نحن فيه. كما أن الظاهر اختصاصها بصورة ما إذا لم يعلم أن التقييد على نحو وحدة المطلوب ، فإن إطلاقها اللفظي وإن كان شاملا لذلك ، لكن المنصرف إلى الذهن منها. أن وجوب الصرف من باب العمل بالوصية ، لا من باب آخر في مقابل ذلك. نعم الظاهر منها الشمول لصورة الشك ، أخذاً بالارتكاز الغالب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوصايا حديث : ٢ ، الفقيه الجزء : ٤ صفحة : ١٥٤ طبعة النجف الأشرف.