من طهره غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا يوافقه قوله (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) لأنه يدل على وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه مع التمكن وأيضا فالحدث بيقين فإذا تولى بنفسه زال الحدث وليس كذلك إذا تولاه غيره.
قوله سبحانه :
(وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) أي مع المرافق لأن لفظة إلى مشتركة بين الغاية وبين مع قوله (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) وقوله (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) وقوله (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) المراد بهذا كله مع ويقال سرت من الكوفة إلى البصرة للغاية فإذا صح اشتراكهما فلا يجوز أن يحمل على الغاية لأنه يوجب الابتداء من الأصابع والانتهاء إلى المرافق ولم يجز خلافه لأن أمره على الوجوب وليس ذلك واجب بالإجماع.
قوله سبحانه :
(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) يدل على مسح مقدم الرأس مرة واحدة لأن الباقي قوله (بِرُؤُسِكُمْ) لا بد لها من فائدة وإذا لم تكن فائدتها هاهنا تعدية الفعل لأنه متعد بنفسه والكلام مستقل بإسقاطها لم تبق إلا أن تكون فائدتها التبعيض وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَوَضَّأَ وَرَفَعَ مُقَدَّمَ عِمَامَتِهِ وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهَا فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ. ومن ادعى التكرار يحتاج إلى دليل لأن الأمر لا يقتضي التكرار وفي الآية دلالة أيضا على مسح بعض الأرجل لأنه عطفها على الرءوس المعطوف عليه في حكمه وعليه إجماع أهل البيت ع.
قوله سبحانه :
(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قال ابن عباس وقتادة الوضوء غسلتان ومسحتان وإنما قالا ذلك لأن الآية قد تضمنت جملتين صرح فيهما بحكمين بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجه ثم عطف الأيدي عليها فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرأس ثم عطف الأرجل عليها فوجب أن يكون حكم الجملة الثانية مثل حكم الجملة الأولة ولو جازت المخالفة في الثانية جازت في الأولة فلما لم يجز ذلك علم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملته على ما قبله وقرئ وأرجلكم وأرجلكم فالجر أنما يوجب المسح وأما الفتح فيقتضي أيضا المسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل على الذي هو المسح وإنما انجرت بعارض وهو الباء والعطف على