اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ يَنْقُرُ أَرْبَعاً لَا يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً وَرَوَى أَبُو يَعْلَى أَيْضاً مِثْلَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ قَوْماً يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَصَلُّوا لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ.
قوله سبحانه :
(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) والفجر هو أول ما يبدو من المشرق في الظلمة وهي المستطيلة فعنده يجب صلاة الفجر فإذا علا في الأفق وانبسط الضياء وزالت الظلمة صار صبحا لا فجرا وعند ذلك آخر وقت الصلاة ابْنُ مَاجَةَ الْقَزْوِينِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ص (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وعنه في السنن روى الأوزاعي عن مغيث عن سمي قال صليت مع عبد الله بن عمر الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة فقال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ص وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.
قوله سبحانه :
(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) دال على أن الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار.
قوله سبحانه :
(وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) هي صلاة الظهر لإجماع الطائفة ومن استدل بقوله (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) لا يلزمنا لأن القنوت عندنا في كل صلاة.
قوله سبحانه :
(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) ومن محافظتها أن يصلوها في أول الأوقات لا في أواخرها وأيضا الاحتياط يوجب تقدمه فإنه لا يؤمن الحوادث وقد ثبت أيضا أنه مأمور من هذا الوقت والأمر عندنا يقتضي الفور.