لا يكون إلا بنية.
قوله سبحانه :
(وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) المعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع فوجوب الزكاة أنما يرجع إلى الأدلة الشرعية والأصل براءة الذمة.
قوله سبحانه :
(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) لا يدل على وجوب الزكاة في كل زرع ولا نسلم أنه يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة لورود الروايات بذلك عندنا وقوله (لا تُسْرِفُوا) نهي والزكاة الواجبة مقدرة والسرف لا ينهى عنه في المقدر وإعطاء الزكاة في وقت الحصاد لا تصح وإنما يصح بعد الدياس والتصفية من حيث كانت مقدارا مخصوصا من الكيل وإنه قد نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل لما فيه من حرمان الفقراء ولفظ اسم الحق لا يدل على الوجوب لأنه مشترك بين الواجب والمندوب إليه قَالَ جَابِرٌ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَيَّ حَقٌّ فِي إِبِلِي سِوَى الزَّكَاةِ فَقَالَ ص نَعَمْ تَحْمِلُ عَلَيْهَا وَتَسْقِي مِنْ لَبَنِهَا.
قوله سبحانه :
(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) وإن ذلك يدخل فيه عروض التجارة وغيرها هذا ترك الظاهر لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب وإذا عدلوا على الظاهر لم يكونوا بذلك من مخالفتهم إذا عدل عنه وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة فيها وفيها أيضا دليل على أنه لا يجوز أن تدفع الصدقة إلى كافر.
قوله سبحانه :
(وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) لا يدل على وجوب الزكاة في العروض لأن الآية قد خرجت مخرج المدح لهم بما فعلوه على سبيل إيجاب الحق في أموالهم يدل على ذلك أول الآية (كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ).
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) لا يقع