اسم النفقة على الزكاة إلا مجازا ولو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة.
قوله سبحانه :
(وَآتُوا الزَّكاةَ) اسم الزكاة لفظ شرعي ولا يدل على أن في عروض التجارة زكاة يتناولها الاسم فالدلالة على من ادعى ذلك.
قوله سبحانه :
(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) إلى قوله (وَفِي الرِّقابِ) تحمل الآية على المكاتب وعلى من يباع فيعتق لأنه لا تنافي بين الأمرين وظاهر القول يقتضي الكل.
قوله سبحانه :
(وَفِي سَبِيلِ اللهِ) أي الطريق إلى ثوابه والوصلة والتقرب إليه فيدخل فيه تكفين الموتى وقضاء الدين عن الميت.
قوله سبحانه :
(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) يدل على أن المعادن كلها يجب فيها الخمس سواء ينطبع أو لا ينطبع لأنه مما يغنم وفيه أيضا دليل على أنه ليس يمتنع تخصيص هذه الظواهر لأن ذي القربى عام لقربى النبي ص دون غيره ولفظة اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير وقد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة على أن من أصحابنا من ذهب إلى أن ذوي القربى هو القائم مقام الرسول وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصيصا وهو الصحيح لأن قوله ذي القربى لفظة واحدة ولو أراد الجمع لقال لذوي القربى.
قوله سبحانه :
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) وقوله (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الباطنة والظاهرة والأفضل في الظاهر أن يعطيها الإمام لأن الآية عامة ومن خصصها احتاج إلى دليل.
قوله سبحانه :
(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فيه دليل على أنه يجوز للإنسان