مثل قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ويكون معنى أو كذا إذا لم يجد الأول.
قوله سبحانه :
(وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) فيه قولان أحدهما الدلالة على ما عطف عليه قلوب العرب في الجاهلية من أمر من جنى جناية ثم لاذ بالحرم ومن تبعه يلحقه مكروه وأما في الإسلام إن من كانت عليه جناية فلاذ بالحرم والتجأ إليه فلا يبايع ولا يشار ولا يعامل حتى يخرج منه وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (مَنْ دَخَلَهُ) عَارِفاً بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ (كانَ آمِناً) فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعِقَابِ الدَّائِمِ.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) من قتل صيدا في الحل وهو محرم وعجز عن الفداء بالمثل أو الإطعام وجب عليه الصوم وهو يختلف على اختلاف الصيد وظاهر الآية يدل على التخيير إلا أنا عدلنا كلنا عن ظاهر الواو مثل ما عدلنا في قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).
قوله سبحانه :
(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) الآية الأيام الثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة والسبعة الباقية في أهله.
قوله سبحانه :
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) الاعتكاف لفظ شرعي يفتقر إلى بيان وذلك أن النبي ص لم يعتكف إلا بصوم وَقَوْلُهُ ع لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. وأن يكون في مسجد صلى فيه النبي ص أو إمام عادل بعده الجمعة بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ولا خلاف في انعقاده في هذه المواضع وليس على انعقاده في غيرها دليل وغير ذلك من الشرائط.
قوله سبحانه :
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) (فَانْكِحُوا ما طابَ