لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) المراد بذلك العقد وإذا كان لفظ النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين وهذا رد على من قال لفظة النكاح حقيقة في الوطي خاصة فإن عقد المحرم لنفسه أو لغيره فالعقد فاسد.
قوله سبحانه :
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) وقد ورد عن كافة المفسرين أنه تعالى أراد الطواف بينهما ومن انتهى في طوافه إليهما فقد طاف بينهما وعليه إجماع الطائفة وإن كان الأفضل الصعود عليهما.
قوله سبحانه :
(ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) دليل على أن من نحر ما يجب عليه في الحل لا يجزيه تفريق لحمه في الحرم وعليه إجماع الطائفة.
قوله سبحانه :
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) دلالة على أنه يحرم عليه أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل عليه أو يكسر بيضه أو يأكل لحمه لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص.
قوله سبحانه :
(وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) يعني قول لا والله وبلى والله ومن قال ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين أخطأ لأنه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في وضع اللغوي كما نقوله في لفظ غائط ثم إن الجدال إذا كان في اللغة المخاصمة وكان ذلك يستعمل للمنع والدفع وكانت اليمين تفعل لذلك كان فيها معنى المنازعة.
قوله سبحانه :
(فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية أوجب مثلا من النعم وذلك يفسد قول من قال الواجب قيمة الصيد والآية أيضا تدل على أن من ضرب صيدا فأثر فيه أو في الجنين يجب عليه بالجراح الأرش وبالقتل الجزاء على حسب الحال.