إلى قوله (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) وخفف بركعات في آخر الليل.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) نسخها بقوله (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) الآية.
قوله سبحانه :
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) قال أبو عبيد القاسم بن سلام نسخت ما قبلها (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ).
قوله سبحانه :
(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) نسخت بقوله (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ).
قوله سبحانه :
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ) الآية وقوله في المطلقات (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) نسخهما بقوله (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) الآية.
قوله سبحانه :
(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال إبراهيم والسدي منسوخة بفرض العشر ونصف العشر لأن الزكاة لا يخرج يوم الحصاد ولأن الآية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة ولما روي أن الزكاة نسخ كل صدقة وقال الرماني هذا غلط لأن يوم حصاده ظرف لحقه وليس بظرف للإيتاء المأمور به.
قوله سبحانه :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) وقوله (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) وقوله (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ) قال ابن عباس وإبراهيم وأبو علي هي منسوخة الحكم وقال الحسن وأكثر أهل العلم إنها غير منسوخة ولأنها لم ينسخ من سورة المائدة شيء لأنها آخر ما نزل وهو الذي يقتضيه مذهبنا.