الإيذاء والمرأة إذا زنت حبست حتى ماتت قال الفراء نسخت هذه الآية الأولى يعني قوله (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ).
قوله سبحانه :
(وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) ثم رخص للمؤمنين بقوله (وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ) بأن يجالسوهم إذا كانوا مظهرين للنكر عليهم غير خائفين منهم (وَلكِنْ ذِكْرى) أي ينهونهم إن ذلك يسوؤهم (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ثم نسخ ذلك بقوله (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها) إلى قوله (إِذاً مِثْلُهُمْ) وهذا قول السدي وابن جبير والبلخي وجعفر بن مبشر.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) يقول فإذا غنمتم فأعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من الغنيمة ثم نسخ هذا الحكم في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده.
قوله سبحانه :
(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ) قال قتادة حكم الآية يختص بالنبي ص دون الخلفاء وقال الأوزاعي وابن المبارك وجماعة إنها عامة للمجاهدين وقال ابن زيد هذا حين كان المسلمون قليلين فلما كثروا نسخ بقوله (ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) وهذا هو الأقوى لأن الجهاد من فروض الكفايات.
قوله سبحانه :
(فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) قال قتادة ومجاهد والضحاك إنه منسوخ بوجوب الجهاد وقال الجبائي أمر بأن يصفح عنهم فيما كانوا يسفهون عليه من شتمه وسفاهتهم عليه.
قوله سبحانه :
(وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ) الآية قال ابن زيد