الاعتبار (١) ؛ لاحتمال (٢) أن يكون ذلك (٣) من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.
الثاني (٤) : أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره ...
______________________________________________________
قيل : من كون المسألة مستحدثة ، وأنه لم يكن لها في كلمات المتقدمين على الشيخ المفيد «قدسسره» عين ولا أثر. وإما لاختلاف من تعرض لها في حجيته مطلقا ، أو في خصوص الشك الذي تساوى طرفاه. هذا ما أشار إليه بقوله : «لا وجه لدعواه» أي : دعوى الإجماع.
ثانيهما : أنه بعد فرض ثبوت الاتفاق المزبور يحتمل استنادهم في ذلك إلى ظهور الأخبار المشار إليها فيه ، ومع هذا الاحتمال يخرج عن الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم «عليهالسلام» إلى الإجماع المدركي ، الذي لا يصلح للركون إليه كما لا يخفى. وقد أشار إليه بقوله : «لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه». وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «اعتباره» راجع إلى الاستصحاب.
(١) أي : اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف.
(٢) تعليل لقوله : «لا وجه لدعواه» وحاصله : أنه مع احتمال استناد المجمعين إلى الروايات لا يصلح هذا الإجماع للحجية لاحتمال مدركيته.
(٣) أي : اتفاق الأصحاب. وضمير «عليه» راجع إلى الاعتبار مع الظن بالخلاف.
(٤) هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ «قدسسره».
وبيانه : أن الظن على خلاف اليقين السابق إن كان عدم اعتباره لقيام الدليل الخاص عليه كالظن القياسي ، فمعنى عدم حجيته : عدم الاعتناء به وفرض وجوده كعدمه ، ولازم هذا الفرض : جريان الاستصحاب في صورة قيامه على خلاف اليقين السابق كصورة عدم قيامه على خلاف ذلك اليقين ؛ لأن من آثار تنزيل وجوده منزلة عدمه جريان الاستصحاب مع وجوده كجريانه مع عدمه.
وإن كان عدم اعتباره لعدم الدليل على حجيته كالشهرة الفتوائية ونحوها من الظنون غير المنهي عنها بدليل خاص ، فعدم جواز رفع اليد به عن اليقين إنما هو لأجل صدق نقض اليقين بالشك على هذا الرفع ، ومن البديهي : عدم جوازه ، وذلك لأن الحكم الواقعي وإن لم يكن مشكوكا في الزمان اللاحق بل مظنون العدم لقيام الظن على خلافه ؛ إلّا إن الحكم الفعلي المعلوم في السابق يكون مشكوك البقاء في اللاحق ؛ لأن جواز المضي على طبق الظن بارتفاعه مشكوك أيضا ، فيصير الحكم الفعلي مشكوكا فيه فعلا بعد ما كان متيقنا سابقا ، وهذا بنفسه موضوع أدلة الاستصحاب من نقض اليقين السابق بالشك اللاحق.