بالدليل (١) فمعناه : أن وجوده كعدمه عند الشارع ، وأن (٢) كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده وإن كان (٣) مما شك في اعتباره ، فمرجع (٤) رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيدا (٥).
وفيه (٦) : أن قضية عدم اعتباره ـ لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره ـ لا يكاد
______________________________________________________
(١) أي : الدليل الخاص كالظن القياسي حيث إنه نهى عنه بنص خاص.
(٢) عطف تفسيري لقوله : «أن وجوده» وأن محصله : أن معنى وجوده كعدمه هو ترتيب أثر عدمه على وجوده ، فكما لو لم يقم الظن القياسي على خلاف الحالة السابقة كان الاستصحاب جاريا ، فكذلك لو قام على خلافها.
وضمير «فمعناه» راجع إلى «عدم اعتباره» ، وضمائر «وجوده ، كعدمه ، عدمه وجوده» راجعة إلى «الظن».
(٣) عطف على «إن علم» ، والأولى أن يقال : «وإن شك في اعتباره» ؛ لكنه عين عبارة الشيخ «قدسسره».
وكيف كان ؛ فهو إشارة إلى صورة كون عدم حجية الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره. وقد مرّ توضيح ذلك.
(٤) جواب «وإن كان». وقوله «بسببه» متعلق ب «مرجع».
(٥) لعله إشارة إلى منع صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق بالظن المشكوك اعتباره ؛ إذ لا بد في صدقه من اتحاد متعلق اليقين والشك حتى يكون الشك في بقاء نفس ما كان على يقين منه ، ومن المعلوم : أن الشك هنا لم يتعلق بالمتيقن السابق ؛ بل تعلق بأمر آخر وهو حجية الظن ، فرفع اليد عن اليقين حينئذ نقض لليقين بالظن لا بالشك.
والحاصل : أن المشكوك هو الحجية ، وهي غير المتيقن السابق ، فلم يتحد متعلقا اليقين والشك.
(٦) هذا ردّ من المصنف على الوجه الثاني من الوجهين الآخرين. وتوضيح هذا الرّد يتوقف على مقدمة وهي : أن عدم اعتبار الظن قد يكون بمعنى ترتيب آثار الشك عليه. وقد يكون بمعنى عدم ترتيب آثار الظن.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مقتضى عدم اعتبار الظن هو عدم ترتيب آثار الظن عليه لا ترتيب آثار الشك عليه ، فلا يجري الاستصحاب عند قيام الظن غير المعتبر على