فإن (١) الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب (٢) ، وجواز (٣) نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم (٤) ترتيب أثره الشرعي ، فإن (٥) من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع (٦) نجاسته ، فاستصحاب (٧) نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ، بخلاف (٨) استصحاب طهارته ؛ إذ لا يلزم منه نقض يقين
______________________________________________________
إذ لو كان مطلق الملاقاة بينهما حتى بنحو الصبّ للتطهير موجبا لانفعال القليل لتعذر التطهير به ، وانحصر التطهير في الكرّ ونحوه.
وهذا اللازم واضح البطلان ، ويكشف بطلانه عن عدم كون انفعال القليل أثرا لنجاسة الثوب ، فالتسبب من طرف واحد ، فبقاء نجاسة الثوب لازم نجاسة الماء من أوّل الأمر ، لا نجاسته الحاصلة بالغسل.
وعلى هذا : فبعد غسل الثوب بالماء وإن تحقق في كل منهما يقين وشك. وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
(١) تعليل لقوله : «فلا مورد» وبيان للورود.
(٢) وهو «لا تنقض اليقين بالشك» ، وقد عرفت توضيحه. «وأن البناء على نجاسة الثوب نقض اليقين بالشك ، وهذا تخصيص في عموم «لا تنقض» في طرف الاستصحاب السببي وهو طهارة الماء ؛ لأن البناء على بقاء نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الماء بالشك فيها كما مرّ.
(٣) عطف على «تخصيص» ومفسر له ، يعني : وموجب لجواز نقض اليقين بالشك.
(٤) متعلق ب «نقض» ، وضمير «أثره» راجع على «اليقين».
(٥) غرضه : بيان لزوم نقض اليقين بالشك من طرف السبب.
وحاصله : ما عرفته من أن النقض يتحقق بعدم ترتيب آثار اليقين ، ومن آثار اليقين بطهارة الماء التي هي مورد الاستصحاب السببي طهارة الثوب المغسول به شرعا ، فلو بنى على بقاء نجاسته باستصحابها كان هذا البناء نقضا لليقين بطهارة الماء بالشك فيها ، وهو منهي عنه.
(٦) بالنصب عطف على طهارة الثوب ومفسر له ؛ لكن المفسر ـ بالفتح ـ أوضح منه.
(٧) بعد أن أثبت كون طهارة الثوب من آثار طهارة الماء اتضح أن بقاء نجاسة الثوب المغسول به نقض لليقين بطهارة الماء ، وضمير «بطهارته» راجع إلى الماء.
(٨) يعني : بخلاف استصحاب طهارة الماء وهو الاستصحاب الجاري في الشك السببي ، فإنه لا يلزم منه المحذور المذكور وهو نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك فيها ؛