بنجاسة الثوب بالشك ؛ بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته (١).
وبالجملة : فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب (٢) ؛ إلّا إن الاستصحاب في الأول بلا محذور ، بخلافه في الثاني (٣) ، ففيه محذور التخصيص بلا وجه (٤) إلّا بنحو محال (٥) ...
______________________________________________________
بل يلزم نقض اليقين بما جعل الشارع رافعا لنجاسته ، حيث إن الماء الذي غسل به الثوب جعله الشارع طاهرا ، وطهارته ولو ظاهرا كافية في طهارة المتنجس الذي غسل به.
فقوله : «إذ لا يلزم» تعليل لقوله : «بخلاف استصحاب طهارته» ، وضمير «منه» راجع إلى استصحاب طهارة الماء ، وضمير «هو» راجع إلى «ما» الموصول ، وضمير «لنجاسته» إلى الثوب.
(١) أي : بطهارة الماء ببركة استصحابها.
(٢) لكون كل منهما واجدا لليقين والشك الفعليين ، وهذا يوجب جريان الاستصحاب في كل منهما وتعارضهما كما تقدم ذهاب الجماعة إليه.
إلّا إن الاستصحاب في الأول وهو السبب لا محذور فيه ، بخلافه في الثاني أعني :
المسبب ، فإن في جريان الاستصحاب فيه محذور التخصيص بلا وجه أو بنحو دائر كما عرفت.
(٣) وهو المسبب ، فإن في استصحابه محذور التخصيص بلا وجه.
(٤) فالأخذ باستصحاب نجاسة الثوب يتوقف على عدم جريان الاستصحاب في طهارة الماء وعدم جريان استصحاب طهارة الماء إلى تخصيصه بلا مخصص وهو باطل ، ضرورة ، وإما لتخصيصه بنفس الاستصحاب الجاري في نجاسة الثوب وتخصيصه به دوري ؛ لأن التخصيص به يتوقف على تحقق موضوعه ، وتحقق موضوعه يتوقف على عدم جريان الاستصحاب في طهارة الماء ، وعدم جريان استصحاب طهارة الماء يتوقف على تخصيصه ، باستصحاب نجاسة الثوب ، وهذا دور واضح. وأما جريان استصحاب طهارة الماء فلا يلزم من جريانه شيء التمامية موضوعه وعدم توقفه على عدم جريان استصحاب نجاسة الثوب لأنه ليس من آثاره.
(٥) وقد عرفت تقريب كلا محذوري الدور وعدم الوجه.
ويمكن تقريب الدور بوجه آخر وهو : أن خروج الاستصحاب السببي عن عموم «لا تنقض» منوط بدخول الاستصحاب المسببي تحت عمومه حتى يصلح للمخصصية ، ودخوله كذلك منوط بخروج الاستصحاب السببي عن عمومه ؛ إذ لو لم يخرج عنه كان