.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ فيقال : أما الأمر الأول : فيتكفله بحث خبر الواحد ، وقد مرّ تفصيله في بحث أخبار الآحاد.
وأما الأمر الثاني : فيتكفله العرف واللغة ، وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحث الألفاظ.
وأما الأمر الثالث : فيبحث عنه في مسألة حجية ظواهر الألفاظ وأن ظواهر الكتاب والسنة تكون حجة.
وبتمامية هذه الأمور الثلاثة يتمّ المقتضي لحجية خبر الواحد ، فإذا تصدى المجتهد لاستنباط الحكم الشرعي ، ولم يكن للخبر معارض كان الخبر حجة فعلية ، وإن كان له معارض لا يجوز التمسك به إلّا بعد علاج التعارض.
والحجية الفعلية في الأخبار المتعارضة تتوقف على قيام دليل ثانوي على حجية أحد الخبرين تخييرا أو تعيينا ، وهذا المقصد الثامن يتكفل البحث عن هذا الدليل الثانوي ، ويعيّن وظيفة الفقيه الذي يواجه الأخبار المتعارضة في كثير من أبواب الفقه.
٤ ـ تعريف التعارض : وقد عرّف المصنف التعارض بتنافي الدليلين أو الأدلة ، والتعارض بهذا المعنى لا يشمل موارد الجمع الدلالي مما ليس بين الدليلين منافاة.
الصور الرئيسية التي هي خارجة عن باب التعارض هي ثلاثة :
الأولى : موارد حكومة أحد الدليلين على الآخر.
الثانية : موارد التوفيق العرفي بين الدليلين بالتصرف في أحدهما أو في كليهما.
الثالثة : موارد حمل أحد الدليلين على الآخر ؛ كما في النص والظاهر والأظهر والظاهر.
٥ ـ عناوين ثلاثة في تعريف التعارض :
أولها : ـ وهو المنسوب إلى المشهور ـ «تنافي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد».
كما في القوانين والفصول.
ثانيها : هو «تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما» كما عن الشيخ الأنصاري.
ثالثها : ما أفاده صاحب الكفاية حيث قال : «التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة».
وأما كلمة الدلالة : ففيها جهتان :
الأولى : أنها تطلق على معنيين :