.................................................................................................
______________________________________________________
١ ـ الحكاية والكشف في قبال الكلام المجمل.
٢ ـ الحجية ، ومعنى التنافي في الدلالة هو تمانع الدليلين المتعارضين في الاندراج تحت دليل الاعتبار ، بمعنى : امتناع شمول أدلة حجية خبر الثقة لكلا الخبرين المتعارضين ، لامتناع التعبد بالمتناقضين. هذا هو معنى التنافي في الدلالة.
٦ ـ وأمّا الفرق بين تعريف التعارض عند المشهور وبين تعريفه عند المصنف فهو : أن ظاهر تعريف المشهور : كون التعارض من صفات المدلولين ، فيكون وصفا بحال المتعلق.
وظاهر تعريف المصنف : أن التعارض وصف لنفس الدليلين. هذا خلاصة الفرق بين التعريفين.
وأما وجه عدول المصنف عن تعريف المشهور فأمران :
أحدهما : أنه لو كان التعارض تنافي المدلولين كما هو المشهور لكان التعارض وصفا لمتعلق الدليلين لا نفسهما ، وعلى تعريف المصنف كان الوصف لنفس الدليلين لا لمتعلقهما.
ثانيهما : ـ وهو العمدة ـ أن تعريف المشهور يعمّ موارد الجمع الدلالي والتوفيق العرفي ، مع إنه لا تجري أحكام التعارض من التوقف والتخيير والتساقط في موارد الجمع. هذا بخلاف تعريف المصنف حيث لا يشتمل موارد الجمع.
٧ ـ إشكال المصنف على ما أفاده الشيخ من حكومة الأمارات على الأصول الشرعية ، بمعنى : أن الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين متعرضا بمدلوله اللفظي لحال الدليل الآخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض إفراد موضوعه. نظير ارتفاع حكم الشك الثابت بدليله ـ كالبناء على الأربع ـ بما دل على أنه «لا شك لكثير الشك» ، ففي المقام إذا كان مقتضى الاستصحاب حليّة شيء ، وقام خبر الثقة مثلا على حرمته كان هذا الخبر حاكما على استصحاب الحلية أي : مخرجا له عن موضوع الحلية وموجبا لنقض اليقين باليقين أي : بالحجة.
وحاصل إشكال المصنف عليه : هو عدم انطباق ضابط الحكومة على الأمارات ؛ إذ ليس أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر.
٨ ـ وتوهم : تصحيح حكومة الأمارة على الأصل من ناحية دليل حجية الأمارة لا من ناحية نفس الأمارة ، بمعنى : أن نفس الأمارة كخبر الثقة الدال على حرمة شرب التتن ؛ وإن لم يكن مؤداها ناظرا إلى دليل الأصل ؛ إلّا إن دليل حجية الأمارة كآية النبأ