مع (١) إن في الجمع كذلك (٢) أيضا (٣) طرحا للأمارة أو الأمارتين (٤) ، ضرورة (٥) : سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه (٦) ، وقد عرفت (٧) : أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيّين (٨) ، وفي السندين إذا كانا ظنيّين (٩) ، وقد
______________________________________________________
والظاهر وغير ذلك.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وقد عرفت توضيحه.
(٢) أي : بالتصرف في أحدهما أو كليهما.
(٣) أي : كطرح أحد الدليلين في استلزام الجمع طرحا لأمارة أو أمارتين.
(٤) طرح الأمارة ـ أي : أصالة الظهور ـ يكون في صورة التصرف في أحد الدليلين وطرح الأمارتين ـ أي : أصالتي الظهور ـ يكون في صورة التصرف في كلا الدليلين ، فلا وجه لأولوية الجمع من الطرح.
(٥) تعليل لكون هذا الجمع طرحا ، وقد عرفت : أن المراد بالطرح طرح أصالة الظهور.
(٦) أي : مع هذا الجمع ؛ لاستلزامه سقوط أصالة الظهور في أحد المتعارضين لو كان التصرف في أحدهما ، وسقوطها في كليهما لو كان التصرف فيهما معا.
(٧) هذا تمهيد لتوجيه أولوية الجمع من الطرح بعد الإشارة إلى التعارض موضوعا وحكما ، وأن ما ذكروه من قاعدة أولوية الجمع لا يلائم ما تقدم من حكم التعارض.
توضيح ما أفاده : أن موضوع التعارض إمّا يكون في الدلالة ؛ كما إذا كان سند المتعارضين قطعيّين ، أو في السندين وغيرهما ؛ كما إذا كانا ظنيين من جميع الجهات ، ليكون التعارض بين الأصول الستة أو من حيث السند فقط ؛ ليكون التعارض بين الأصلين ، وهما أصالتا الصدور. وحكم التعارض في جميع هذه الصور هو التساقط لا الجمع بينهما كما هو مقتضى أولوية الجمع.
(٨) لم يذكر المصنف «قدسسره» في الفصل السابق حكم تعارض الدليلين فيما كان سنداهما قطعيّين ؛ بل اقتصر على تعارض السندين الظنيّين مع قطعية الدلالة أو الجهة ، فلعله أراد أنه يعلم حكم قطعية السندين من مجموع ما أفاده في صور التعارض.
(٩) هذا وما قبله مما يبيّن موضوع التعارض ، وأنه قد يتحقق في الدلالة كما في قطعية سنديهما ، حيث إن القطع بالصدور قرينة صارفة عن ظهورهما بحملهما على معنيين مجازيين يمكن اجتماعهما والتعبد بهما ؛ لارتفاع التنافي بينهما الموجب لامتناع التعبد بمدلوليهما إلا بالحمل المزبور. وقد يتحقق التعارض في السند كما إذا كانا ظنيّين ، كما مرّ آنفا.