يتعدى إلى غيرها؟ قيل (١) : بالتعدي ؛ لما (٢) في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما ، مما (٣) فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها (٤) موجبة للأقربية إلى الواقع (٥) ، ولما (٦) في التعليل «بأن المشهور مما لا ريب فيه» ...
______________________________________________________
منها : أضبطية الراوي أحد الخبرين من الآخر كما حكي عن الشيخ الترجيح بها.
ومنها : قلّة الوسائط وهي علوّ السند.
ومنها : نقل أحد الخبرين بلفظ الإمام «عليهالسلام» ، والآخر بالمعنى.
ومنها : كون لفظ أحد الخبرين فصيحا والآخر ركيكا بعيد عن الاستعمال.
ومنها : تأكّد دلالة أحدهما بحرف التأكيد والقسم ونحوهما دون الآخر.
ومنها : اعتضاد أحدهما بدليل دون الآخر.
ومنها غير ذلك.
(١) القائل هو الشيخ الأنصاري «قدسسره» ونسبه إلى المجتهدين.
قال بالتعدي لوجوه : الأول : ما أشار إليه بقوله : «بمثل الأصدقية والأوثقية» ، وقد تقدم تقريب التعدي بهما إلى غيرهما.
(٢) تعليل للقول بالتعدي. وهذا إشارة إلى أول الوجوه التي استدل بها على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها ، وقد تقدم توضيح ذلك.
(٣) بيان ل «نحوهما» ، والمراد ب «ما» الموصول المرجحات و «فيه» ظرف مستقر متعلق بأحد أفعال العموم مثل «يكون» ، وضميره راجع إلى الموصول ، ومعنى العبارة : أن في الأصدقية والأوثقية ونحوهما من الأمور ـ التي فيها كشف وإراءة ـ دلالة على أن المناط في الترجيح بالمرجحات هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع. و «من الدلالة» بيان ل «ما» الموصول في «لما في الترجيح» وتقريب للاستدلال بالأصدقية والأوثقية ونحوهما.
(٤) هذا الضمير وضمير «بها» راجعان إلى «الأصدقية والأوثقية ونحوهما».
(٥) المعبّر عنها في القوانين في قانون الترجيح ب «ما هو أقرب إلى الحق النفس الأمري ؛ لا ما هو أقرب بالصدور عن المعصوم «عليهالسلام» ...» الخ.
والمراد بالأقربية : كون احتمال مخالفة الخبر الواجد لمرجح للواقع أقل من احتمال مخالفة الخبر الفاقد له للواقع.
(٦) عطف على «لما في الترجيح» وإشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها الشيخ على التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة ، وهو تعليل الأخذ بالخبر المشهور في مقبولة ابن حنظلة بقوله «عليهالسلام» «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» ، بتقريب : أن تعليل