.................................................................................................
______________________________________________________
وظيفته ولا تحير عند إمكان الجمع العرفي بين الخبرين.
وثانيا : ما أشار إليه بقوله : «ودعوى أن المتيقن منها ...» الخ.
وحاصل هذا الوجه الثاني : هو أن الأخبار العلاجية لو لم تكن ظاهرة في غير موارد الجمع العرفي فلا أقل من كونه المتيقن ، ومع هذا التيقن لا دليل على جريان أحكام التعارض في موارد الجمع العرفي ؛ لوضوح : توقف إطلاق الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي على عدم وجود القدر المتيقن ، والمفروض : أن موارد التحير الفاقدة للجمع الدلالي بين الخبرين تكون هي القدر المتيقن من أخبار العلاج ، فلا تتم مقدمات الحكمة في هذه الأخبار حتى ينعقد لها إطلاق شامل لموارد الجمع العرفي.
هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذين الوجهين على المشهور.
ويرد على كلا الوجهين :
وأما الإيراد على الوجه الأول : فقد أشار إليه بقوله : «ويشكل ...» الخ.
وحاصل الإشكال : هو منع اختصاص الأسئلة ـ كقول الراوي : «إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل» ونحو ذلك ـ بغير موارد الجمع العرفي.
وهذا المنع لأحد وجوه ثلاثة :
الأول : أنه يمكن أن يكون السؤال عن حكم كلي التعارض ولو كان بدويا وزائلا مآلا بالنظر العرفي ؛ كموارد التوفيقات العرفية ، فإن «الظاهر والأظهر» متعارضان بدوا بمثابة يصح السؤال عن حكمهما.
هذا ما أشار إليه بقوله : «لصحة السؤال بملاحظة التحيّر في الحال».
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو للتحير في الحكم واقعا».
توضيحه : أنه يمكن أن يكون السؤال ـ عن حكم مطلق التعارض ـ لأجل التحير في الحكم الواقعي وإن لم يكن تحيّر في الحكم الظاهري ؛ للعلم به بحسب ميزان الجمع العرفي من حمل الظاهر على الأظهر ونحوه. وعليه : فالتحيّر في الحكم الواقعي كاف في صحة السؤال عن حكم المتعارضين وإن كان بينهما جمع عرفي.
مثلا : إذا ورد خبران في حكم غسل الجمعة أحدهما ظاهر في الوجوب كقوله : «اغتسل في يوم الجمعة» ، والآخر أظهر في الاستحباب مثل : «ينبغي الغسل في يوم الجمعة» ، فإن قانون الجمع العرفي وإن كان مقتضيا لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب ، إلا إن هذا الجمع يفيد الحكم الظاهري وهو الاستحباب ، وأما احتمال وجوب