يقتضيه الأصل في المتعارضين من (١) سقوط أحدهما رأسا ، وسقوط (٢) كل منهما في خصوص مضمونه ؛ كما إذا لم يكونا في البين ، فهل التخيير أو الترجيح (٣) يختص أيضا (٤) بغير مواردها (٥) أو يعمها (٦)؟ قولان : أولهما المشهور (٧) ، وقصارى ما يقال
______________________________________________________
الثاني : حكم العقل الارتكازي بتيقن بعض أفراد المطلق ؛ بحيث يصح للمتكلم الاعتماد عليه لكونه كالقرينة الحافة بالكلام الموجبة لظهور اللفظ في ذلك ؛ كجواز تقليد المجتهد المنصرف عقلا إلى خصوص المجتهد الورع المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه ، دون غيره.
وليس المقام من قبيل هذين الموردين. وعليه : فيكون تيقن غير موارد الجمع العرفي من الأخبار العلاجية خارجيا وأجنبيّا عن مقام التخاطب ، فلا يوجب تقيّد إطلاق أخبار العلاج بغير التوفيق العرفي.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) بيان ل «ما» الموصول ، وهذا إشارة إلى ما ذكره سابقا في أول الفصل الثاني من قوله : «التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين ...» الخ. وحاصله : سقوط أحدهما لا بعينه بالتعارض.
(٢) عطف على «سقوط» ، وهذا إشارة إلى ما ذكره في أوائل الفصل الثاني أيضا بقوله : «إلّا إنه حيث كان بلا تعيين ... لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا».
(٣) اللذان يستفادان من الأخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين ، والتخيير مطلقا مختار المصنف ، والترجيح بين المتفاضلين مذهب المشهور.
(٤) يعني : كاختصاص غير التخيير والترجيح ـ من سقوط أحدهما لا بعينه ، وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه المطابقي كما هو مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين ـ بغير موارد الجمع العرفي.
(٥) أي : موارد الجمع والتوفيق العرفي ، والأولى تذكير الضمير ، لرجوعه إلى «الجمع» أو إسقاط «مواردها» وتبديله بالضمير فقول ، بأن يقال : «بغيرها» ليرجع الضمير إلى «موارد» وإن كان تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر أيضا صحيحا.
(٦) عطف على «يختص» ، وضميره راجع على «مواردها».
(٧) بل يظهر من الشيخ «قدسسره» تبعا لبعض مشايخه المعاصرين له أنه مما لا خلاف فيه.