عام (١) بعد حضور (٢) وقت العمل بالخاص ـ حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا أو يكون العام ناسخا ، أو (٣) ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصا للعام ، أو ناسخا له ورافعا (٤) لاستمراره ودوامه في وجه (٥) تقديم التخصيص على النسخ من (٦) غلبة التخصيص وندرة النسخ.
______________________________________________________
والنسخ هو : أغلبية التخصيص الموجبة لتقديمه على النسخ ، وقد ذكر المصنف لهذا الدوران موردين : أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص. وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «أو ورد الخاص ...» الخ. وحاصل المورد الأول : أنه إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص كما إذا قال : «أكرم زيدا الأمير» وبعد حضور زمان العمل به «لا تكرم الأمراء» فإنه يدور الأمر بين مخصصية الخاص للعام وناسخية العام للخاص. توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) إشارة إلى المورد الأول.
(٢) تقييد ورود العام بكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص يكون لأجل تقوّم النسخ بحضور وقت العمل ؛ إذ لو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص تعيّن التخصيص ، ولا يدور الأمر بينه وبين النسخ.
(٣) عطف على «ورد عام» وإشارة إلى المورد الثاني ـ وهو عكس السابق ـ كما ورد خاص بعد حضور وقت العمل بالعام كقوله «عليهالسلام» في ما رواه معاوية بن عمار : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع» (١) ، وبعد العمل بهذا العام ورد : «أن النائي لا يجب عليه العمرة المفردة والواجب عليه هو عمرة التمتع».
فيدور أمر هذا الخاص بين المخصصية والناسخية ، فتقديم الخاص وإن كان مسلّما ، لكن الكلام في أنه للتخصيص أو للنسخ.
(٤) عطف على «ناسخا» ومفسّر له ، وضمائر «له ، لاستمراره ، دوامه» راجعة إلى «العام».
(٥) متعلق ب «قيل» يعني : ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ.
(٦) بيان «ما» الموصول في قوله : «ما قيل».
وحاصل البحث : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٨ ، ص ٢٥٦» ـ أن الوجه في تقديم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٥ / ٤ ، علل الشرائع ٢ : ٤٠٨ / ب ١٤٤ ، ح ١ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٢ ، الوسائل ١١ : ٨ / ١٤١١.