.................................................................................................
______________________________________________________
المورد الأول : ما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص كما إذا قال : «أكرم زيدا الأمير» ، ثم قال بعد وقت العمل بالخاص : «لا تكرم الأمراء».
المورد الثاني : ما إذا ورد خاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، فيدور أمر الخاص في هذا المثال بين المخصصية والناسخية ، فتقديمه على العام وإن كان مسلّما لكن الكلام في أنه للتخصيص أو النسخ.
وكيف كان ؛ فإن الوجه في تقديم التخصيص على النسخ في دوران الأمر بينهما هو غلبة التخصيص وندرة النسخ.
وحاصل الإشكال عليه : أن غلبة التخصيص لا تجدي في رفع اليد عن الظهور الوضعي للعام في العموم بالظهور الإطلاقي ؛ إلّا إذا أوجبت أقوائية الظهور الإطلاقي في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم ، ولا توجب الغلبة ذلك إلّا إذا كانت مرتكزة في أذهان العرف ؛ بحيث تعد عندهم من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة للظهور ، وليست الغلبة كذلك فلا يعتدّ بها.
٥ ـ الإشكال في الخصوصات الواردة بعد حضور وقت العمل بالعمومات.
والإشكال مبني على اشتراط التخصيص بورود الخاص قبل زمان العمل بالعام ـ حتى لا يلزم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ وعليه : فلا يمكن الالتزام بمخصصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة ، كما لا يمكن الالتزام بناسخيتها لهما ؛ لاستلزامه كثرة النسخ في الشريعة الواحدة مع قلته وكثرة التخصيص.
٦ ـ ويمكن تقريب الإشكال بوجهين :
أحدهما : عدم معقولية دوران الخاص المتأخر عن العام بين النسخ والتخصيص ؛ إذ مع وروده قبل العمل بالعام يتعين التخصيص. وبعد العمل به يتعيّن النسخ فلا دوران بينهما.
ثانيهما : أن أمر تلك الخصوصات بين أمرين لا يمكن الالتزام بهما لبعدهما.
أحدهما : حملها على النسخ بعد انقضاء الوحي ، وهذا نادر جدا لو قيل بصحته.
ثانيهما : حملها على التخصيص ، فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح عن الحكيم فلا يمكن الالتزام به.
٧ ـ جواب الإشكال بوجهين :
أحدهما : عدم لزوم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من مخصصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة لوجود مصلحة في تأخير البيان ، كما اتفق ذلك