منفصل ـ ولو كان قطعيا ـ لا ينثلم (١) به ظهوره وإن انثلم به حجيته.
ولذلك (٢) يكون بعد التخصيص حجة في الباقي ، لأصالة عمومه (٣) بالنسبة إليه.
لا يقال (٤) : إن العام بعد تخصيصه بالقطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا ، فكيف يكون ظاهرا فيه؟
______________________________________________________
بأحد الخاصين ، فيعامل معهما معاملة العام والخاص لا معاملة العامين من وجه كما يقول الفاضل النراقي.
(١) توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية : «لا ينثلم» خبر «وتخصيص العام» ، و «ظهوره» فاعل «ينثلم» ، وضمير «به» راجع إلى «تخصيص» وضمير «ظهوره» إلى «العام».
(٢) يعني : ولأجل عدم انثلام الظهورات بالقرائن المنفصلة يكون ظهور العام في العموم باقيا على الحجيّة بعد التخصيص بالمخصص المنفصل بالنسبة إلى الباقي ، فإنه لو كان التخصيص رافعا لظهوره في العموم لم يكن حجة في الباقي ؛ إذ مع ارتفاع الظهور لا يبقى موضوع للحجية.
وبالجملة : فجريان أصالة العموم ـ التي هي من الأصول المرادية المثبتة لكون الظواهر مرادة للمتكلم ـ أقوى شاهد على بقاء الظهور النوعي بعد التخصيص بالمنفصل.
(٣) أي : لأصالة عموم العام بالنسبة إلى الباقي بعد التخصيص ، وحاصله : أن بقاء الظهور بعد التخصيص يوجب حجية العام في الباقي ؛ لأصالة العموم ؛ إذ جريانها منوط بوجود موضوعه وهو الظهور ، فكأنه قيل : «العام بعد تخصيصه باق على ظهوره في العموم ، ولذا يجري فيه أصالة العموم ، فيكون العام حجة في الباقي».
(٤) وحاصل الإشكال : هو منع الظهور للعام في العموم مع تخصيصه بالمخصص القطعي كالإجماع مثلا ، والظاهر : أن وجه التخصيص بالقطعي في نظر المستشكل هو أن المخصص إذا كان قطعيا فيحصل القطع بعدم كون العام مستعملا في العموم حتى يكون حجة في الباقي ؛ إذ مع قطعيّة المخصص لم يستعمل العام في العموم حتى يحصل له ظهور فيه ويكون حجة في الباقي.
وحاصل ما أجاب به المصنف بقوله : «فإنه يقال» : إن المخصص المنفصل القطعي ليس قرينة على عدم استعمال العام في العموم حتى يقال بعدم ظهوره في العموم ؛ بل هو قرينة على عدم إرادة المتكلم له ، وعدم الإرادة لا يلازم عدم الاستعمال ولا لغوية الاستعمال ؛ لإمكان ترتيب فائدة عليه ، وهي : إفادة قاعدة كلية تكون مرجعا عند الشك في