لعدم (١) الوضع ولا القرينة المعيّنة لمرتبة منها (٢) كما لا يخفى ؛ لجواز (٣) إرادتها وعدم نصب قرينة عليها.
نعم (٤) ؛ ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام (٥) في مقام البيان قرينة على إرادة التمام ، وهو (٦) غير ظهور العام فيه (٧) في كل مقام.
فانقدح بذلك (٨) : أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا
______________________________________________________
(١) هذا وما بعده ـ مما عطف عليه ـ كلاهما تعليل لقوله : «لا يوجب انعقاد ظهور» ، والأول أعني : عدم الوضع هو ما اعترف به القائل بمجازية العام المخصص ، والثاني ـ أعني عدم القرينة المعيّنة ـ لوضوح أن شأن الخاص إخراج مدلوله عن العام ، ولا يدل على أن المراد من العام بعد التخصيص هو تمام الباقي أم بعضه.
(٢) أي : من المراتب.
(٣) يعني : يمكن أن يريد المتكلم مرتبة خاصة من مراتب التخصيص ولم ينصب قرينة عليها. فلا يكون العام بعد التخصيص ظاهرا في شيء من المراتب حتى يكون حجة فيه. وضميرا «عليها ، إرادتها» راجعان إلى «مرتبة».
(٤) استدراك على قوله : «ولا القرينة المعيّنة» وحاصله : أنه قد يكون في بعض الموارد قرينة خارجية على كون المراد من العام المخصص هو تمام الباقي ، وذلك فيما إذا كانت مقدمات الحكمة من كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده ، وعدم مانع من إظهاره ، فحينئذ يكون عدم نصب القرينة قرينة على أن مراده تمام الباقي بعد التخصيص المعلوم ، وإلّا لأخلّ بغرضه ، فإن السكوت في مقام البيان بيان لعدم دخل شيء آخر في غرضه لكن لا يتفق هذا في جميع الموارد.
(٥) هذه إحدى مقدمات الحكمة المثبتة لكون المراد تمام الباقي بعد التخصيص ، والأولى أن يقال : «مع كون المتكلم بهذا العام في مقام البيان».
(٦) أي : وعدم نصب قرينة ـ مع كون المتكلم بالعام في مقام البيان ـ غير ظهور العام في تمام الباقي في جميع الموارد كما هو المدعى ، إذ المدعى ظهور العام المخصص بنفسه في تمام الباقي ، لا بمعونة قرينة خارجية.
وكيف كان ؛ فعلى هذا الإشكال المتقدم من صيرورة العام مجملا ـ لو لم يكن حقيقة بعد التخصيص ـ باق على حاله.
(٧) أي : في التمام يعني تمام الباقي.
(٨) أي : بما تقدم من قوله : «أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام