بحسب الجهة باعتبار (١) تساويهما من حيث الصدور ، إما للعلم بصدورهما ، وإما للتعبد به فعلا مع (٢) بداهة : أن غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا : تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا ، ضرورة (٣) : أن دليل حجية الخبر (٤) لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين (٥) ؛ بل ولا بأحدهما (٦) ، وقضية (٧) دليل العلاج ليس إلّا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا.
______________________________________________________
و «من» في قوله : «من الغفلة» بيان «ما» الموصول ، و «حسبان» عطف على «الغفلة» ، وضمير «أنه» راجع إلى الشيخ ، وعليه : كان المناسب تقديم «قدسسره» على «التزم» إذ لا يناسب جعل ضمير «أنه» للشأن.
(١) متعلق ب «التزم».
وغرضه : أن إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ «قدسسره» نشأ من تخيل أن الشيخ «قدسسره» التزم في مورد الترجيح بالجهة باعتبار صدورهما فعلا المحرز بالوجدان أو التعبّد. ولذا أورد عليه النقض بأن الحكم بصدور الخبرين المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية إن كان ممكنا أمكن ذلك أيضا في الخبرين المتخالفين صدورا ، فاللازم الحكم بصدورهما أيضا وحمل أحدهما على التقية ، مع عدم التزام الشيخ بذلك ؛ بل التزم بترجيح ذي المرجح الصدوري على فاقده.
(٢) هذا تنبيه على عدم صحة التخيّل المزبور ، وأن مراد الشيخ «قدسسره» من التساوي من حيث الصدور تعبدا هو إمكان التعبد والحجية الإنشائية ؛ لا التعبد الفعلي حتى يقال : بعدم تعقل الحجة الفعلية في المتعارضين مطلقا ، سواء كانا متكافئين صدورا أم متخالفين كذلك.
(٣) تعليل لكون غرض الشيخ التساوي من حيث الصدور شأنا لا فعلا.
(٤) وهي الأدلة العامة الدالة على حجية خبر الواحد ، فإنها لا تقتضي حجية كليهما ولا أحدهما ، لا معيّنا لعدم الترجيح ، ولا مخيّرا لعدم كونه فردا للعام.
(٥) أي : بالمتعارضين المتكافئين من حيث الصدور.
(٦) أما عدم التعبد الفعلي بالمتعارضين فللتعارض الذي لا يمكن معه حجية المتعارضين فعلا ، وأما عدم التعبد الفعلي بأحدهما تعيينا وتخييرا فلما مرّ آنفا.
(٧) غرضه : أنه لا دليل على التعبد الفعلي بالمتكافئين صدورا ؛ لأن الدليل على الحجية منحصر في الأدلة العامة القائمة على حجية أخبار الآحاد ، وفي الأخبار العلاجية. وشيء منهما لا يدل على حجيتهما فعلا.