قياس (١) مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام ، والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة (٢) ، فإن (٣) القياس المعمول فيها (٤) ليس في الدين ، فيكون (٥) إفساده أكثر من إصلاحه ، وهذا بخلاف المعمول في المقام (٦) ، فإنه (٧) نحو إعمال له في الدين ، ضرورة (٨) : أنه (٩) لو لاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه (١٠) عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير (١١) بينه وبين معارضه (١٢) بمقتضى أدلة العلاج ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
(١) خبر «وتوهم» ودفع له. وقد تقدم توضيح الدفع ، فلا حاجة إلى الإعادة.
(٢) المراد بالموضوعات الصرفة : هي الموضوعات الخارجية التي تعلقت بها أحكام شرعية بدون أن يتصرف الشارع في حدودها ، كما عرفت في غليان العصير بالنار ، فإن الغليان موضوع عرفي تعلق به حكم شرعي.
(٣) هذا بيان الفارق وقد عرفت توضيحه تفصيلا.
(٤) أي : في الموضوعات.
(٥) بالنصب يعني : يكون إفساده أكثر من إصلاحه.
(٦) وهو ترجيح أحد الخبرين على الآخر بالقياس.
(٧) يعني : فإن المعمول في مقام الترجيح نحو إعمال للقياس في الدين.
(٨) بيان لكون ترجيح أحد الخبرين بالقياس إعمالا له في الدين.
(٩) هذا الضمير للشأن ، وضميرا «لو لاه ، له» راجعان إلى «القياس».
(١٠) أي : سقوط الخبر الموافق للقياس عن الحجية بمقتضى القاعدة الأولية ، بعد قصور أدلة اعتبار الأخبار عن شمولها لكلا المتعارضين ولا لأحدهما المعين ، ولا المخيّر.
(١١) عطف على «سقوطه» ، يعني : وبعد التخيير بين الخبر الموافق للقياس وبين معارضه بمقتضى الأخبار العلاجية ؛ إذ المفروض : تكافؤهما إلّا في موافقة أحدهما للقياس ، فإذا تعيّن الخبر الموافق له للحجية كان ذلك إعمالا للقياس في الدين.
والحاصل : أن حكم المتعارضين بمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط كليهما ، وبمقتضى أخبار العلاج هو التخيير ، فتعيين أحد الخبرين المتكافئين للحجية ـ لأجل موافقته للقياس ـ عمل بالقياس وخارج عن كلا الحكمين اللذين تقتضيهما القاعدة الأولية وأخبار العلاج.
ثم إن الأولى إبدال «بمقتضى أدلة الاعتبار» ب «بمقتضى القاعدة الأولية» كما لا يخفى ، فإن أدلة العلاج أيضا من أدلة الاعتبار ؛ لكنها دليل ثانوي ، وأدلة حجية خبر الواحد دليل أولي ، والأمر سهل بعد وضوحه.
(١٢) هذا الضمير وضمير «بينه» راجعان إلى «الخبر الموافق».