وأما (١) إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعيّة ، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته (٢) بالمباينة الكلية ، فهذه الصورة (٣) خارجة عن مورد الترجيح ؛ لعدم (٤) حجية الخبر المخالف كذلك (٥) من أصله ولو مع عدم المعارض فإنه (٦) المتيقن من الأخبار الدالة على ...
______________________________________________________
(١) عطف على «أما ما ليس بمعتبر» ، وكان الأولى أن يقال : «وأما ما كان دليلا مستقلا في نفسه وكان معاضدا لأحد الخبرين».
وهذا إشارة إلى ثالث أقسام المرجحات الخارجية.
ومحصل ما أفاده في هذا القسم : أن الخبر المخالف للكتاب أو السنة القطعية إن كانت مخالفته لهما بالمباينة الكلية ، فهذه الصورة خارجة عن الترجيح ؛ إذ مورده : كون الخبرين المتعارضين واجدين لشرائط الحجية ، ومن المعلوم : أن الخبر المخالف بهذه المخالفة لا يكون حجة في نفسه ولو مع عدم معارض له ؛ إذ المتيقن هو الروايات الدالة على «أن الخبر المخالف زخرف أو باطل أو نحوهما» هو هذه الصورة ، فالمتعين حينئذ العمل بالخبر الموافق وطرح المخالف.
(٢) أي : مخالفة المعارض بنحو المباينة ، وضمير «أحدهما» راجع على «الكتاب والسنّة».
(٣) أي : المخالفة التباينية خارجة عن مورد الترجيح.
(٤) تعليل لخروج هذه الصورة عن مورد الترجيح ، ومحصله : أن المخالفة التباينية مانعة عن الحجية وإن لم يكن معارض للخبر المخالف للكتاب والسنة بهذه المخالفة ؛ بل ليس فيه اقتضاء الحجية كما هو ظاهر ما في الأخبار ، من التعبيرات ب «زخرف وباطل ولم نقله» ونحو ذلك.
(٥) أي : مخالفة تباينية ، فإن المخالف كذلك ليس في نفسه حجة ولو لم يكن له معارض.
(٦) أي : فإن الخبر المخالف تباينيا يكون هو المتيقن من الأخبار الدالة على «أن الخبر المخالف للكتاب والسنّة زخرف أو لم نقله» أو غير ذلك.
والوجه في تيقّنه أولا : أن المخالفة بنحو العموم المطلق ليست مخالفة عرفا ؛ لكون الخاص عندهم مبيّنا لما هو المراد من العام ، وقرينة عليه ، وليست هذه المخالفة مشمولة لتلك الأخبار ؛ لخروجها عنها موضوعا.
وثانيا : أنها أبية عن التخصيص ، مع العلم الإجمالي بصدور أخبار مخالفة للكتاب ـ