اللهم (١) إلّا أن يقال : نعم ؛ إلّا إن دعوى اختصاص هذه الطائفة (٢) بما إذا كانت المخالفة بالمباينة ، بقرينة (٣) القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم «عليهمالسلام» كثيرا ، وإباء (٤) مثل : «ما خالف قول ربّنا لم أقله» أو «زخرف» أو «باطل» عن التخصيص غير (٥) بعيدة.
______________________________________________________
(١) هذا عدول عمّا ذكره من تأييد وحدة معنى المخالفة في الطائفتين من الأخبار بقوله : «فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما» ، وبيان للفرق بين المخالفة التي هي من المرجحات ، وبين المخالفة التي هي من شرائط حجية خبر الواحد.
ومحصل وجه العدول : أنه لا بد من التفكيك بين المخالفتين في هاتين الطائفتين لوجهين :
أحدهما : العلم الإجمالي بصدور المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق.
والآخر : إباء بعض أخبار العرض على الكتاب عن التخصيص.
فهذا الوجهان قرينتان على التفكيك المزبور ، بحمل أخبار العرض على المخالفة التباينية ؛ إذ لا معنى لأن يقال : «ما خالف قول ربّنا لم نقله أو باطل إلّا ما علم صدوره» ، وحمل أخبار الأخذ بالموافق وطرح المخالف على الأعم والأخص المطلقين. فما يكون من المرجحات هو المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، وما يكون مميّزا للحجة عن اللاحجة هو المخالفة التباينية.
(٢) وهي أخبار العرض على الكتاب ، و «بما» متعلق ب «اختصاص».
(٣) متعلق ب «اختصاص» والباء للسببية. وقوله «بقرينة» إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا : «أحدهما : العلم الإجمالي».
(٤) عطف على «بقرينة» ، وهو إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا : «والآخر إباء بعض أخبار العرض على الكتاب عن التخصيص» ، فقوله : «عن التخصيص» متعلق ب «إباء».
(٥) خبر «دعوى» ، وعليه : فإذا ورد خبر يدل على حرمة الرّبا بين الوالد والولد ، وخبر آخر يدل على جوازه ، والأول موافق للعام الكتابي وهو قوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) والثاني مخالف له مخالفة العموم والخصوص المطلق ، قدّم الموافق إن لم يكن ترجيح للمخالف ؛ وإلّا فيقدّم المخالف ويخصّص به عموم الكتاب ، ويحكم بجواز أخذ الربا للوالد من ولده بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.