لهذه الصورة (١) لو قيل (٢) بأنها في مقام ترجيح أحدهما ؛ لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه (٣).
ويؤيده (٤) : أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله ، فإنهما (٥) تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الأخرى ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
ومحصله : هو أن قاعدة التعارض وإن كانت مقتضية لملاحظة الترجيح بين الخبر الموافق والمخالف للكتاب بنحو العموم المطلق كما أفاده الشيخ «قدسسره» ، وتقديم الخبر المخالف إن كان راجحا على الموافق وتخصيص الكتاب به ، والتخيير بين الموافق والمخالف إن كانا متكافئين ؛ إلّا إن أخبار الترجيح بموافقة الكتاب تشمل هذه الصورة ، فيرجح بها الخبر الموافق لعموم الكتاب على المخالف لعمومه وإن كان المخالف مع عدم المعارضة مخصصا لعموم الكتاب لأخصيّته منه.
هذا بناء على القول بكون أخبار الترجيح بموافقة الكتاب والسنة في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. وأما بناء على كونها في مقام تعيين الحجة عن اللاحجة فلا مرجّح للخبر الموافق على المخالف حتى يقدم عليه لأجل موافقته للكتاب.
(١) أي : صورة كون المخالفة بنحو العموم المطلق.
(٢) قيد لقوله : «غير قاصرة» إذ مع عدم كونها في مقام الترجيح ـ بل في مقام تعيين الحجة عن اللاحجة ـ تكون أجنبية عن تعارض الحجتين الذي هو مورد البحث.
(٣) يعني : كما نزّلنا الأخبار الدالة ـ على أخذ الموافق ـ على تعيين الحجة عن اللاحجة حيث قال عند الجواب عن أخبار الترجيح : «مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا ...» الخ.
(٤) يعني : ويؤيد تنزيل تلك الأخبار ـ على أنها في مقام تعيين الحجة عن اللاحجة ـ أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله وإن لم يكن له معارض ، للتعبير عنه بالزخرف والباطل ونحوهما.
(٥) هذا وجه التأييد : توضيحه : أن أخبار العرض على الكتاب ـ الدالة على عدم حجية المخالف من أصله و «أنه زخرف وباطل» ونحو ذلك ـ وأخبار الأخذ بالموافق مع وحدة الموضوع فيهما كيف تحمل إحداهما وهي أخبار العرض على المخالفة التباينية. والأخرى وهي أخبار العلاج على غير المخالفة التباينية؟
فإنه مع وحدة الموضوع ـ وهي المخالفة ـ فيهما ، وأنهما تفرغان عن لسان واحد لا وجه للتفكيك بينهما بحمل إحداهما على معنى ، والأخرى على معنى آخر.