متصفا بكذا (١) ، فلا مورد للاستصحاب أصلا لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى ؛ لعدم (٢) اليقين بالاتصاف به سابقا فيهما.
وإما (٣) يكون مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر (٤) ، فاستصحاب العدم (٥) في مجهول التاريخ ...
______________________________________________________
(١) أي : التقدم وضديه ، وحكم هذه الصورة عدم جريان الاستصحاب فيها لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه ؛ لاختلال أوّل ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق في كليهما ، ضرورة : أنه ليس اتصافهما أو أحدهما بتلك الصفات متيقنا سابقا ، فإن الإسلام الموصوف بكونه قبل موت المورث ليس له حالة سابقة حتى يستصحب ، من غير فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله ، بداهة : أن العلم بحدوث معلوم التاريخ إنما هو بالنسبة إلى الزمان كيوم الجمعة ، وأما بالإضافة إلى تقدمه على الحادث الآخر فهو مشكوك فيه ولا يقين بذلك ، والمفروض : أنه هو الملحوظ هنا.
(٢) تعليل لقوله : «فلا مورد للاستصحاب أصلا» ، وقد عرفت توضيحه ، وضمير «به» راجع على «بكذا» المراد به أحد الأوصاف من التقدم والتأخر والتقارن ، وضمير «فيهما» راجع إلى مجهول التاريخ ومعلومه.
وبالجملة : فإذا علم بموت الأب يوم الجمعة ، ولم يعلم زمان موت الابن وأنه كان يوم الخميس أو يوم السبت ، والمفروض : أن موت كل منهما متصفا بتقدمه على موت الآخر مما يترتب عليه الأثر الشرعي ، وموت كل منهما بهذا الوصف ليس له حالة سابقة فلا يجري فيه الاستصحاب ، فعدم جريان الاستصحاب فيهما إنما هو لفقدان ركنه ؛ لا لوجود المانع وهو التعارض.
(٣) معطوف على «وإما يكون» ، وهو إشارة إلى الصورة الثالثة ، وهي كون الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحد الحادثين محموليا الذي هو مفاد «ليس» التامة في الزمان الواقعي للآخر. وضمير «عدمه» راجع على «أحد الحادثين».
(٤) قيد لقوله : «عدمه» أي : عدم الكائن في زمان الحادث الآخر.
(٥) هذا إشارة إلى حكم الصورة الثالثة ، وهو جريان استصحاب العدم في مجهول التاريخ دون معلومه.
وأما جريانه في مجهول التاريخ : فلتحقق ركني الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فيه ، مع وجود شرطه وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، مثلا : إذا كانت قسمة التركة يوم الأربعاء معدومة يقينا ، وشك في تحققها يوم الخميس أو يوم