يقين ، فشك فيما (١) صح هناك التعبد والتنزيل (٢) ودل عليه الدليل (٣).
كما (٤) لا يصح أن يقنع به إلّا مع اليقين والشك والدليل (٥) على التنزيل.
ومنه (٦) انقدح : أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا لا إلزاما للمسلم ؛ لعدم (٧) الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة ، ...
______________________________________________________
فيها لليقين ببقائها. مضافا إلى عدم ترتب أثر شرعي عليه.
(١) متعلق ب «يلزم» أي : إذا كان المستصحب النبوة بالمعنى الثالث وهو أحكام شريعة موسى «عليهالسلام».
(٢) غرضه : أن مجرد اعتراف الخصم بكونه على يقين فشك لا يكفي في إلزامه ؛ بل لا بد من كون المورد من موارد صحة التنزيل والتعبد في ظرف الشك ؛ بأن لا يكون من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل المعرفة بها ، وإلّا فلا يجري فيها الاستصحاب ؛ لأنه لا يوجب المعرفة ، فلا يصح التعبد والتنزيل في تلك الأمور الاعتقادية ثبوتا.
(٣) هذا مقام الإثبات ؛ إذ مجرد إمكان التعبد لا يثبت فعلية التعبد ؛ بل فعليته منوطة بدلالة الدليل عليها.
(٤) غرضه : أن هذين الشرطين معتبران أيضا في من يجري الاستصحاب لإقناع نفسه وإثبات دعواه ؛ لما مر آنفا : من لزوم اجتماع الشرائط في البرهان مطلقا حقيقيا كان أو جدليا ، وضمير «به» راجع إلى الاستصحاب أي : يقنع الكتابي بالاستصحاب.
(٥) معطوف على «اليقين» ، يعني : ومع الدليل على التنزيل.
(٦) أي : ومن عدم جريان الاستصحاب في أحكام شريعة موسى «عليهالسلام».
وغرضه من هذه العبارة ، بعد تمهيد المقدمة المزبورة : بيان ذي المقدمة الذي هو أحد الأمور الداعية إلى عقد هذا التنبيه ، والمراد بذلك الأمر هو : ما جرى بين بعض أهل الكتاب وبين بعض السادة الأعلام ـ وهو السيد السند العلامة السيد محمد باقر القزويني على ما في حاشية المحقق الآشتياني ، أو السيد الأجلّ بحر العلوم ، أو العلامة السيد محسن الكاظمي ، أو السيد حسين القزويني «قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة» على ما في أوثق الوسائل ، أو جميعهم ؛ لإمكان تعدد الواقعة ـ من مناظرة ، وهي : أن الكتابي في مقام إلزام المسلمين تمسك بالاستصحاب ، بتقريب : أنهم متيقنون بنبوة موسى «عليهالسلام» ، فعليهم إثبات نسخها ، فإن الاستصحاب يقتضي بقاء شرعه إلى أن يثبت نسخه. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا التنبيه وبين التنبيه السادس كما تقدم هناك فراجع.
(٧) تعليل لعدم صحة تمسك الكتابي بالاستصحاب لإلزام المسلم.