واليقين (١) بنسخ شريعته ؛ وإلّا (٢) لم يكن بمسلّم مع (٣) أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك (٤) ولا إقناعا (٥) مع الشك ؛ للزوم (٦) معرفة النبي بالنظر (٧) إلى حالاته ومعجزاته عقلا (٨) ، ...
______________________________________________________
ومحصل التعليل كما مر آنفا : عدم الشك في بقاء النبوة بمعنى الصفة الكمالية النفسانية ، ومع العلم ببقائها لا مورد للاستصحاب مع أنه لا أثر لها شرعا حتى تستصحب.
(١) معطوف على «عدم الشك» ، يعني : ولليقين بنسخ شريعته إن أريد بالنبوة المستصحبة الشريعة ؛ إذ المسلم يقطع بنسخ شريعة موسى «عليهالسلام» ، وإلّا فليس بمسلم ، فعلى التقديرين لا يلزم المسلم باستصحاب الكتابي ، إما للقطع بالبقاء إن أريد بالنبوة الصفة الواقعية الحاصلة بالرياضات ؛ لكن قطع المسلم بالبقاء لا يجدي الكتابي الذي مقصوده إثبات بقاء شرع موسى «عليهالسلام» ، وإما للقطع بالارتفاع إن أريد بالنبوة الشريعة كما تقدم تفصيله.
(٢) أي : وإن لم يكن المسلم متيقنا بالنسخ لم يكن بمسلم.
(٣) هذا متمم لقوله : «لعدم الشك ...» الخ ، يعني : كيف يمكن إلزام المسلم باستصحاب شريعة موسى «عليهالسلام» القاطع بنسخها؟ مع أنه لا بد في إلزام الخصم بالبرهان الجدلي ـ وهو الاستصحاب هنا ـ من تحقق موضوعه وهو اليقين والشك اللذان هما ركنا الاستصحاب حتى يمكن إلزام المسلم به.
(٤) والمفروض أنه لا يمكن للمسلم ـ من حيث إنه مسلم ـ أن يكون متيقنا بشريعة موسى «عليهالسلام» وشاكا في بقائها ؛ بل هو متيقن بارتفاعها ، فينتفي الشك في البقاء الذي هو ثاني ركني الاستصحاب ، ومع انتفائه لا يبقى مجال لجريانه.
(٥) معطوف على «إلزاما». وحاصله : الذي تقدم تفصيله هو : أن الاستصحاب بالنسبة إلى الكتابي وإن أمكن جريانه ـ لكونه شاكا ـ لكنه لا يجديه أيضا بحيث يعول عليه في تكليفه ؛ لأن النبوة من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل المعرفة بها بالنظر إلى معجزات النبي ودلائل نبوته ، ولا يكتفى فيها بالشك.
(٦) تعليل لقوله : «ولا إقناعا» ، يعني : أن النبوة مما يجب تحصيل المعرفة بها.
(٧) متعلق ب «معرفة» ، وقوله : «عقلا» قيد أيضا ل «معرفة» ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : «للزوم معرفة النبي عقلا بالنظر إلى حالاته ومعجزاته».
(٨) فلو فرض حجية الاستصحاب بنظر الكتابي فليس له أيضا التمسك به في إثبات