الخاص في غير مورد دلالته (١) ؛ لعدم (٢) دلالة للعام على حكمه ؛ لعدم (٣) دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع (٤) الاستمرار بالخاص (٥) الدال على ثبوت الحكم له في
______________________________________________________
حكم الخاص وهو عدم الوجوب ، ولا يتمسك بعموم العام ؛ إذ ليس الفرد الخارج إلا فردا واحدا ، وليس متعددا بتعدد الأزمنة حتى يقال : إن المتيقن هو تخصيص العام بفرد واحد ، والشك في تخصيصه بعد زمان الخاص شك في تخصيصه بفرد آخر ، وهو من صغريات الشك في التخصيص الزائد الذي يرجع فيه إلى العام.
كما لا يتشبث بالخاص ؛ لعدم كون الزمان مأخوذا فيه إلّا بنحو الظرفية ، فلا يدل إلّا على انتفاء الحكم في زمانه وهو يوم الجمعة ، ولا يدل على حكم ما بعده نفيا وإثباتا ، فلا بد من الرجوع فيه إلى الأصل وهو الاستصحاب.
(١) أي : دلالة الخاص ، والمراد بغير مورد : دلالته هو ما بعد زمان الخاص.
(٢) تعليل لقوله : «فلا محيص» يعني : أن الرجوع إلى الاستصحاب دون العام إنما هو لأجل عدم دلالة العام على حكم الخاص بعد الزمان المعلوم ، حيث إن دلالته عليه منوطة بأمرين : أحدهما : كون الخاص بعد ذلك الزمان فردا مستقلا للعام وموضوعا على حدة لحكمه. والآخر : بقاء حكمه وعدم انقطاع استمراره. والمفروض : انتفاء كليهما.
أما الأول : فلفرض عدم كون الزمان مفردا للعام حتى يكون الخاص بعد زمان التخصيص فردا مستقلا للعام. وأما الثاني : فلانقطاع استمراره في الزمان المعلوم وهو زمان الخاص ، ومع عدم دلالة العام على حكمه بعد الزمان المعلوم وكذا الخاص ـ إذ المفروض : عدم دلالته أيضا إلّا على ارتفاع الحكم في الزمان المفروض ظرفا له أيضا ـ لا محيص عن الرجوع إلى استصحاب حكم الخاص ؛ لاجتماع شرائطه من اليقين والشك والحكم الشرعي ولو نفيا.
(٣) تعليل ل «لعدم دلالة» ، وإشارة إلى الأمر الأول المذكور بقولنا : «أحدهما : كون الخاص ...» الخ. وضميرا : «دخوله ، حكمه» راجعان إلى الخاص ، وضمير «موضوعه» راجع إلى العام.
(٤) معطوف على «عدم» وإشارة إلى الأمر الثاني المتقدم بقولنا : «والآخر بقاء حكمه وعدم انقطاع استمراره ...» الخ.
(٥) الباء للسببية ، والمجرور متعلق ب «انقطاع». وضمائر «له ، دلالته ، لاستصحاب» راجعة إلى الخاص.