الزمان السابق (١) ، من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال (٢) إلا لاستصحابه.
نعم (٣) ؛ لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ...
______________________________________________________
(١) أي : في زمان الخاص من دون دلالته على ثبوت حكم الخاص في الزمان اللاحق ، وهو زمان الشك في ثبوت حكم الخاص أو العام ، وضمير «ثبوته» راجع إلى «الحكم».
(٢) هذه نتيجة تعليل عدم جريان الاستصحاب ، لكن الإيجاز الذي يهتم به المصنف «قدسسره» يقتضي حذفه ؛ للاستغناء عنه بقوله : «فلا محيص» الذي هو جواب قوله : «فإن كان».
(٣) هذا استدراك على ما أفاده في القسم الأول بقوله : «فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته».
ومحصل هذا الاستدراك ـ الذي هو تقييد لحكم الشيخ بمرجعية استصحاب حكم المخصص فيما كان الزمان ظرفا للعام ـ هو : تعيّن الرجوع إلى العام فيما كان التخصيص في الابتداء أو الانتهاء دون الأثناء.
وبيانه : أن عموم وجوب الوفاء بكل عقد قد يخصص بدليل خياري المجلس والحيوان مما يكون متصلا بالعقد ومانعا من لزومه من أوّل زمان وقوعه ، وقد يخصص بدليل خيار الغبن بناء على دلالته على ثبوت الخيار من زمان العلم به ؛ إذ لو دل على انكشافه بالعلم لكان كخيار المجلس ونحوه متصلا بالعقد.
فإن كان الخاص مخصصا للعام من أول الأمر كخياري المجلس والحيوان والقبض في المجلس في بيع الصرف حيث يكون مبدأ تشريع حكم العام وهو اللزوم بعد زمان دلالة الخاص ، فمبدأ وجوب الوفاء بعد افتراق المتابعين في خيار المجلس ، وبعد انقضاء ثلاثة أيام في خيار الحيوان ، وبعد حصول القبض في بيع الصرف ، فالمرجع في مورد الشك بعد زمان الخاص هو عموم العام لا استصحاب حكم الخاص ، فإذا افترق المتبايعان عن مجلس البيع بمقدار شبر مثلا وشك في بقاء خيار المجلس ، أو شك بعد مضي ساعة من ثلاثة أيام في بقاء خيار الحيوان أو من حصول القبض في بيع الصرف ، فاللازم التمسك بعموم أوفوا والحكم بلزوم البيع ، ولا يتشبث بالاستصحاب ، وذلك لدلالة عموم وجوب الوفاء بكل عقد بالإضافة إلى كل فرد من أفراده على أمرين :
أحدهما : ثبوت وجوب واحد مستمر للوفاء ، أخذا بمقتضى ظرفية الزمان للعام.