ـ كما (١) إذا كان مخصصا له من الأول ـ لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون (٢) أوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته (٣) ، فيصح (٤) التمسك ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
______________________________________________________
وثانيهما : كون مبدأ ثبوت هذا الحكم الوحداني أول زمان وجود الموضوع كزمان تحقق عقد البيع في الخارج ، وهو مقتضى إطلاق وجوب الوفاء بكل عقد ، ومن المعلوم : أن الخاص كدليل خيار المجلس إذا كان مخصصا في الابتداء كان مانعا عن دلالة العام على الثاني ويقدم عليه ؛ لتقدم كل خاص على عامه ، وأما دلالة العام على الأول فلا مانع لها ، فاللازم الأخذ به ، فيفيد أن الاستمرار يبتدئ من بعد المجلس.
(١) بيان لكون الخاص غير قاطع لاستمرار حكم العام ؛ بأن يكون مانعا عن حدوث حكم ، وضميرا «حكمه ، له» راجعان إلى العام. «لما ضرّ به» جواب «لو» يعني : لو كان الخاص مخصصا للعام من الأول لما ضرّ الخاص بالعام في غير مورد دلالة الخاص عليه ، فيتمسك بعموم العام لا باستصحاب حكم الخاص ؛ كما إذا ورد «أكرم العلماء تمام الشهر» ، ثم قال : «لا تكرم زيدا في اليوم الأول» ، فيتمسك بالعام لإكرام زيد من اليوم الثاني إلى آخر الشهر لدلالة الخاص على أن مبدأ هذا الإكرام الوحداني المستمر من اليوم الثاني لا الأول. وكذا الحال إذا ورد المخصص في الأخير ، كما إذا قال : «لا تكرم زيدا في اليوم الأخير من الشهر» ، فالعام حجة من أول الشهر إلى ما قبل اليوم الأخير.
(٢) هذا نتيجة كون الخاص مخصصا للعام من أول الأمر ، وحاصله : أن هذا التخصيص الابتدائي يوجب أن يكون مبدأ زمان تشريع حكم العام بعد زمان دلالة الخاص ، فيكون أوّل زمان وجوب الوفاء بالعقد بعد افتراق المتعاقدين عن مجلس البيع ، وبعد ثلاثة الحيوان ، حيث إن عموم وجوب الوفاء قد خصص بخياري المجلس والحيوان ، ففي زمانيهما ـ وهما زمانا كونهما في المجلس والأيام الثلاثة في الحيوان ـ لا يجب الوفاء بالعقد لكونهما زماني دلالة الخاص عليهما.
(٣) أي : دلالة الخاص ، وضمير «حكمه» راجع إلى العام.
(٤) هذا متفرع على كون الخاص مخصصا للعام من الأول وحاصله : أنه في صورة تخصيص العام من الأوّل يتشبث في زمان الشك ـ وهو غير زمان دلالة الخاص ـ بعموم العام لا باستصحاب حكم الخاص ؛ لما مر آنفا من أن للعام عموما أزمانيا ، كما أن له عموما أفراديا ، فالشك فيما بعد زمان التخصيص شك في التخصيص الزائد في عمومه الأزماني ، فكما يتشبث بالعام في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الأفرادي ، فكذلك يتمسك به في الشك في التخصيص الزائد في عمومه الأزماني.